مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

446

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وقال السيد الحكيم : « ويكون المتحصّل من جميعها [ - الأخبار ] جواز الاعتكاف في المساجد الأربعة وإن لم تنعقد فيها جماعة ، وكلّ مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة » « 1 » . وقال السيد الخوئي : « أن يكون في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع في البلد ، والأحوط استحبابا - مع الإمكان - الاقتصار على الأربعة » « 2 » . ويستدلّ على ذلك بالأخبار المستفيضة : منها : ما عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر ، قال : « إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول صلّى اللّه عليه واله وسلم ، أو في مسجد جامع » « 3 » . ومثله خبر داود بن سرحان « 4 » . ومنها : ما عن علي بن غراب عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام قال : « المعتكف يعتكف في المسجد الجامع » « 5 » . ومنها : ما عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « لا يصلح العكوف في غيرها - يعني : غير مكّة - إلّا أن يكون في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم أو في مسجد من مساجد الجماعة » « 6 » . ومنها : ما عن يحيى بن العلاء الرازي عنه عليه السّلام أيضا : « لا يكون اعتكاف إلّا في مسجد جماعة » « 7 » . ومنها : ما عن الحلبي عنه عليه السّلام أيضا قال : سئل عن الاعتكاف ، قال : « لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلّى اللّه عليه واله وسلم ، أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفا » « 8 » . ونسب إلى ابن أبي عقيل أنّه قال : « الاعتكاف عند آل الرسول عليهم السّلام لا يكون

--> ( 1 ) انظر : مستمسك العروة 8 : 548 . ( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 289 . ( 3 ) الوسائل 10 : 539 ، ب 3 من الاعتكاف ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 10 : 541 ، ب 3 من الاعتكاف ، ح 10 . ( 5 ) الوسائل 10 : 539 ، ب 3 من الاعتكاف ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 10 : 539 ، ب 3 من الاعتكاف ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 10 : 539 - 540 ، ب 3 من الاعتكاف ، ح 6 . ( 8 ) الوسائل 10 : 540 ، ب 3 من الاعتكاف ، ح 7 .