مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
443
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
واستشكل جمع في كفاية الثلاثة التلفيقيّة « 1 » . قال السيد الحكيم : « ينشأ [ الإشكال ] : من البناء عليه في الأمور المستمرّة ؛ لظهور الكلام فيه عرفا ، مثل أقلّ الحيض وأكثره ، وأكثر النفاس ، وإقامة العشرة ، ومدّة الاستبراء ، والعدّة ، ومدّة الخيار ، وغير ذلك . ومن أنّ مقتضى الجمود على ما تحت الكلام هو العدم ، وثبوت ذلك في الموارد المذكورة - لظهور الكلام في إرادة التقدير - لا يقتضي الثبوت هنا ؛ لاحتمال اعتبار خصوصية ما بين المبدأ والمنتهى - أعني : ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس - من دون ثبوت ما يقتضي رفع اليد عن الظاهر ، ولا سيّما بملاحظة ما دلّ على اعتبار الصوم ، فإنّ المناسب إرادة أيّام الصوم » « 2 » . الثالث - أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع : 1 - عدم صحّة الاعتكاف إلّا في مسجد : ذهب الفقهاء إلى أنّ الاعتكاف لا يقع إلّا في مسجد وادّعي عليه الإجماع « 3 » بقسميه « 4 » ، قال تعالى : وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ « 5 » ، ولو صحّ الاعتكاف في غير المسجد لم يكن للتقييد فائدة ؛ لأنّ الجماع في الاعتكاف مطلقا حرام ، ولأنّ الاعتكاف لبث هو قربة ، فاختصّ بمكان كالوقوف « 6 » . 2 - تعيّن مسجد خاص في الاعتكاف وعدمه : وإنّما اختلفوا في أنّه هل يشترط مسجد معيّن أم لا ؟ وفي المسألة أقوال : الأوّل : الاختصاص بأحد المساجد الأربعة أو الخمسة . فقال جماعة : يشترط أن يكون في أحد المساجد الأربعة « 7 » ، وهي : المسجد
--> ( 1 ) العروة الوثقى 3 : 671 . وسيلة النجاة 1 : 290 . تحرير الوسيلة 1 : 279 . ( 2 ) مستمسك العروة 8 : 546 . وانظر : مستند العروة ( الصوم ) 2 : 346 . ( 3 ) التذكرة 6 : 244 . المدارك 6 : 321 . المفاتيح 1 : 277 . مستند الشيعة 10 : 548 . ( 4 ) جواهر الكلام 17 : 170 . ( 5 ) البقرة : 187 . ( 6 ) التذكرة 6 : 244 . المنتهى 9 : 491 . ( 7 ) المقنع : 209 . الفقيه 2 : 184 - 185 ، ح 2089 ، 2090 . الانتصار : 199 . الكافي في الفقه : 186 . المراسم : 99 . المهذب 1 : 204 . الوسيلة : 153 . الغنية : 146 . السرائر 1 : 421 . القواعد 1 : 390 . التنقيح الرائع 1 : 401 - 402 . تحرير الوسيلة 1 : 279 .