مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
417
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
اختار بعضهم التعدّي « 1 » ؛ لظهور صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة في وجوب كلّ ثالث بعد اليومين ، فيجب السادس لمن اعتكف خمسة ، والتاسع لمن اعتكف ثمانية ، وهكذا « 2 » . فيما ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم التعدّي ؛ للأصل ، وعدم صراحة الصحيحة في الوجوب « 3 » . القول الثالث : عدم وجوبه أصلا ، بل يجوز له الإبطال متى شاء « 4 » ، واستدلّ عليه بأصالة بقاء ما كان على ما كان ، وبراءة الذمّة « 5 » . ويناقش فيه بوجوب الخروج عن الأصل مع المخرج ، فإنّ الصحيحة مخرجة عنه ، وضعف سندها على بعض الطرق لا يضرّ مع الصحة على بعض آخر « 6 » . 2 - الاعتكاف الواجب : لا يجب الاعتكاف ابتداء ، إلّا بالنذر ممّن يصحّ منه ، وشبهه من العهد اليمين والإجارة وأمر السيّد « 7 » . وأمّا وجوب الاعتكاف بقاء ، فيكون بالشروع في الاعتكاف المسنون على الخلاف المتقدّم . والاعتكاف الواجب إن كان معيّنا يجب المضيّ فيه بالشروع « 8 » بلا إشكال « 9 » على المشهور « 10 » ، بل نفى عنه الخلاف المحقّق
--> ( 1 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 3 : 443 - 444 . الكافي في الفقه : 186 . المبسوط 1 : 395 . المفاتيح 1 : 275 . ( 2 ) مجمع الفائدة 5 : 356 . ( 3 ) مستند الشيعة 10 : 563 - 564 . ( 4 ) الناصريات : 300 . السرائر 1 : 422 . المعتبر 2 : 737 . المختلف 3 : 444 - 445 . المنتهى 9 : 519 . كفاية الأحكام 1 : 269 . ( 5 ) التذكرة 6 : 285 . ( 6 ) مستند الشيعة 10 : 562 . ( 7 ) الناصريات : 300 . المبسوط 1 : 394 . الوسيلة : 152 . الشرائع 1 : 218 . الجامع للشرائع : 165 . التذكرة 6 : 240 . كفاية الأحكام 1 : 269 . المفاتيح 1 : 275 . الرياض 5 : 504 . جواهر الكلام 17 : 190 . وسيلة النجاة 1 : 288 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 405 . تحرير الوسيلة 1 : 277 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 291 . ( 8 ) الشرائع 1 : 218 . القواعد 1 : 388 . المدارك 6 : 338 - 339 . كشف الغطاء 4 : 104 . مستند الشيعة 10 : 561 . جواهر الكلام 17 : 190 . العروة الوثقى 3 : 677 ، م 5 . وسيلة النجاة 1 : 291 ، م 3 . ( 9 ) الرياض 5 : 515 . ( 10 ) الحدائق 13 : 479 .