مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
396
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ومنها : ما في أبواب الأطعمة والأشربة ، عند الحديث عن الأشربة المحرّمة كبعض أنواع العصير بعد غليانه ، حيث يفرّق بين ما له عصير في نفسه كالعنب ، فإنّه يحرم شربه بعد غليانه ، وبين ما ليس له عصير في نفسه كالزبيب ، فإنه لا يحرم ؛ لأنّ عصارته ناشئة عن خلطه ونقعه بالماء . ومنها : ما جاء في حبس البول والغائط ، لا سيّما في الصلاة ، حيث حكم بالكراهة والمرجوحية ؛ للخبر المروي عن النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم : « لا يصلّي أحدكم وبه أحد العصرين » « 1 » ، يعني البول والغائط . لكنّ تعبير الاعتصار لم يرد في الكتب الفقهيّة هنا ، بل الوارد هو التعبير عن ذلك ب ( الاحتقان ) أو ( مدافعة الأخبثين ) . ( انظر : احتقان ، مدافعة ) وأمّا المعاني اللغوية الأخرى للاعتصار فقد جاء مضمونها في كتاب الهبة وغيره ، ولم يستعمل الفقهاء هذا المصطلح فيها . نعم ، استعمل فقهاء الجمهور هذا المصطلح في الرجوع في الهبة . اعتصام أوّلا - التعريف : الاعتصام لغة - وزان افتعال - : مصدر اعتصم من عصم بمعنى منع . والاعتصام : الامتساك والتمسّك بالشيء « 2 » ، ومن يعتصم باللّه واستعصم : أي امتنع ، طالبا للعصمة ، واستمسك كأنّه طلب ما يعتصم به من ركوب الفاحشة « 3 » . واعتصمت باللّه ، أي امتنعت به من الشرّ « 4 » . والاعتصام بحبل اللّه : التمسّك به وترك الفرقة واتّباع القرآن « 5 » ، واعتصم باللّه امتنع بلطفه من المعصية « 6 » .
--> ( 1 ) المحاسن 1 : 82 - 83 ، ح 14 . الوسائل 7 : 253 ، ب 8 من قواطع الصلاة ، ح 8 . ( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 249 . لسان العرب 9 : 245 . ( 3 ) المفردات : 570 . وانظر : مجمع البحرين 2 : 1226 . ( 4 ) العين 1 : 313 . ( 5 ) انظر : لسان العرب 9 : 246 . مجمع البحرين 2 : 1226 . ( 6 ) تاج العروس 8 : 399 .