مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

393

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الفرج في أيام الحيض « 1 » . نعم ، يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة « 2 » . والمحكي عن المرتضى تحريمه « 3 » . هذا ، ويلحق بالحيض النفاس ، كما هو مذكور في محلّه . ( انظر : حيض ، وطء ) ب - اعتزال الزوجة الناشزة : ذكر الفقهاء أنّ للزوج تأديب امرأته الناشزة بالاعتزال « 4 » ؛ لقوله تعالى : وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً « 5 » . وفي معنى الهجر وتفسيره أقوال : 1 - أن يعتزل فراشها « 6 » . 2 - أن يحول ظهره إليها في الفراش « 7 » . 3 - التخيير بينهما « 8 » . 4 - مراعاة الترتيب في الهجر بحسب ترتيب أفراد النشوز واحتمال ارتفاعه ، فإن كان قليلا يحتمل زواله اكتفي بتحويل الظهر ، وإن كان أكثر فيعتزل فراشها ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الضرب غير المبرح والمدمي ، ولا يفسد لحما ولا جلدا « 9 » . ( انظر : نشوز ) هذا ، وهناك موارد أخرى لاعتزال الرجل المرأة كما في الإيلاء والظهار ، ومدّة الاستبراء ، وما يتّصل ببعض قضايا العبيد والإماء ، تراجع في محالّها . ( انظر : إيلاء ، ظهار ، رقّ )

--> ( 1 ) جواهر الكلام 3 : 228 . الطهارة ( الخميني ) 1 : 223 . ( 2 ) المعتبر 1 : 234 . الإرشاد 1 : 228 . الروضة 1 : 109 . الرياض 1 : 393 . مستمسك العروة 3 : 320 . ( 3 ) حكاه عنه في المعتبر 1 : 224 ، 234 . ( 4 ) المقنعة : 518 . المبسوط 3 : 610 . السرائر 2 : 728 - 729 . الروضة 5 : 428 . كشف اللثام 7 : 517 - 518 . الرياض 10 : 474 . جواهر الكلام 31 : 205 . جامع المدارك 4 : 433 . ( 5 ) النساء : 34 . ( 6 ) المبسوط 3 : 610 . السرائر 2 : 729 . ( 7 ) المقنع : 350 . وحكاه في المختلف عن والد الصدوق 7 : 395 . المهذّب 2 : 264 . القواعد 3 : 96 . ( 8 ) المقنعة : 518 . الجامع للشرائع : 478 . الرياض 10 : 474 . جامع المدارك 4 : 437 . ( 9 ) جواهر الكلام 31 : 206 . وانظر : المقنعة : 518 . الجامع للشرائع : 478 .