مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

39

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

يجوز له العمل في هذه الحالة بالظنّ أم لا ، فيتعيّن عليه الصلاة إلى أربع جهات لليقين بشغل الذمّة فلا بدّ من الخروج من العهدة » « 1 » . ( انظر : استقبال ) 4 - الصلاة أو الذكر طرفي النهار : ذكر الفقهاء أنّ الفجر الثاني هو أوّل طرفي النهار وآخر الليل ، فينفصل به الليل من النهار ، وتحلّ به الصلاة ويحرم به الطعام والشراب على الصائم وتكون صلاة الصبح من صلاة النهار . وقوله تعالى : وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ « 2 » المراد بذلك صلاة الصبح والعصر ، وهذا يدلّ على أنّ وقت العصر ممتدّ إلى أن يقرب الغروب ؛ لأنّ طرف الشيء ما يقرب من نهايته « 3 » . ( انظر : أوقات الصلاة ) 5 - أطراف بلاد المسلمين : ينبغي للإمام ملاحظة أطراف بلاد المسلمين فيجعل فيها من يكفّ المشركين ويعمل الحصون ويحفر الخنادق وغير ذلك ممّا يحترس المسلمون به « 4 » . ( انظر : جهاد ، رباط ) والمستند في ذلك عمومات وظائف الحاكم ، وما ورد في باب المرابطة . 6 - أطراف العلم الإجمالي : إذا تردّد التكليف المعلوم بين طرفين أو أكثر سمّي هذا العلم بالعلم الإجمالي ، وما يتردّد فيه التكليف بأطراف العلم الإجمالي ، وقد بحث في علم الأصول حول منجّزية العلم الإجمالي بالتكليف لتمام أطرافه فيجب الاجتناب عنها جميعا إذا كان علما بالحرمة ، والإتيان بها جميعا إذا كان علما بالوجوب ، وأنّ هذه المنجّزية هل يكون العلم الإجمالي مقتضيا لها بحيث يجوز للشارع الترخيص في ترك بعضها أو كلّها ، أو أنّه علّة تامّة لها فلا يمكن الترخيص الشرعي فيها ، أو هناك تفصيل بين الترخيص في مخالفة بعض الأطراف فيمكن والترخيص في مخالفة كلّ الأطراف فلا يمكن . وتفصيله في علم الأصول .

--> ( 1 ) الوسائل 4 : 311 - 312 ، ب 8 من القبلة ، ذيل الحديث 5 . ( 2 ) هود : 114 . ( 3 ) الخلاف 1 : 267 ، م 10 . جواهر الفقه : 19 . المعتبر 2 : 38 . مصباح الفقيه 9 : 77 . النجعة 2 : 3 . ( 4 ) انظر : المبسوط 1 : 535 ، 543 . المهذب 1 : 293 . جواهر الكلام 21 : 51 .