مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

380

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الاعتراض فيه تخطئة وإفساد لما استدلّ به الغير ، بخلاف المناقشة فليست كذلك بالضرورة . [ 2 - المحاورة ] 2 - المحاورة : وهي بمعنى المرادّة في الكلام « 1 » ، يقال : حاور محاورة وحوارا أي جاوبه وراجعه الكلام « 2 » . والجواب الذي يكون في الحوار قد يستدعي أحيانا إنكار قول المتكلّم أو منع فعله ، وحينئذ يجتمع مع الاعتراض ، حيث يقال : اعترض عليه إذا أنكر قوله أو فعله « 3 » . [ 3 - الجدال ] 3 - الجدال : وهو بمعنى اشتداد الخصومة والمفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة « 4 » . وهو لازم عادة للاعتراض على الخصم وردّ قوله والغلبة عليه ومنعه وتخطئته فيما يقول . [ 4 - الجواب ] 4 - الجواب : قد يتضمّن تقرير القول بنحو ( نعم ) أو إبطاله « 5 » . وفي صورة الإبطال يجمع مع الاعتراض ، حيث إنّ الإبطال عبارة عن ردّ كلام أو المقابلة بعمل يؤثّر في الطرف وينفذ في قلبه ويخرق مشكله الصعب ويحلّ عقده « 6 » . [ 5 - النقد ] 5 - النقد : يقال نقد النثر : أظهر ما فيه من عيب أو حسن « 7 » ، وإظهار العيب يجتمع مع كلام المنتقد ، فإذا قصد بالنقد التخطئة صار من أشكال الاعتراض . ثالثا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم الاعتراض باختلاف موارده المتعدّدة ، والتي شملت أغلب أبواب الفقه . ويمكن الإشارة لبعضها ، والتفصيل موكول إلى محلّه . 1 - الاعتراض بمعنى التخطئة والمنع : أمّا على المنع والتخطئة وعدم الموافقة الذي هو المعنى الأوّل ، وهو الأكثر استعمالا في الاصطلاح ، فللاعتراض موارد وحالات هي : أ - الاعتراض على من له الولاية العامّة ، وهو النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم أو الإمام عليه السّلام ،

--> ( 1 ) المفردات : 262 . ( 2 ) المنجد : 160 . ( 3 ) المعجم الوسيط : 594 . ( 4 ) المفردات : 189 . ( 5 ) المصباح المنير : 113 . ( 6 ) التحقيق في كلمات القرآن 2 : 136 . ( 7 ) المعجم الوسيط : 944 .