مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

379

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

اعتراض أوّلا - التعريف : استعمل الاعتراض في اللغة بمعنيين : 1 - المنع وعدم الموافقة ، يقال : عرض الشيء يعرض واعترض : أي انتصب ومنع وصار عارضا ، كالخشبة في النهر والطريق ونحوها تمنع السالكين « 1 » . ومنه اعتراضات الفقهاء ؛ لأنّها تمنع من التمسّك بالدليل « 2 » . وبهذه المناسبة اطلق الاعتراض على نسبة الخطأ إلى شخص في قول أو فعل ، وهذا هو الأكثر استعمالا في اللغة . وفي الاصطلاح كذلك ، فقد عرّف بأنّه : الكلام الذي يراد به إفساد ما استدلّ به الغير أو قال به « 3 » ، أو : الاحتجاج وعدم الموافقة على قول أو فعل أو حكم وغير ذلك « 4 » . 2 - الظهور ، يقال : أعرض الشيء يعرض إذا ظهر « 5 » . ومنه قول الإمام الصادق عليه السّلام : « إنّ أوّل صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق » « 6 » ، أي ظهوره وبروزه في الأفق ، وغيره من الموارد « 7 » . ولا يختلف معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ثانيا - الألفاظ ذات الصلة : [ 1 - المناقشة ] 1 - المناقشة : وهي الاستقصاء في الأمر والحساب ، يقال : ناقشه مناقشة إذا استقصى في حسابه « 8 » ، وبملاحظة تعريف الاعتراض يتّضح الفرق بينهما ، فإنّ

--> ( 1 ) انظر : العين 1 : 273 . الصحاح 3 : 1084 . لسان العرب 9 : 139 . مجمع البحرين 2 : 1194 . ( 2 ) المصباح المنير : 403 . مجمع البحرين 2 : 1194 . محيط المحيط : 590 . ( 3 ) الحدود والحقائق ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 263 . ( 4 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 60 . وانظر : معجم لغة الفقهاء : 75 . ( 5 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 216 . لسان العرب 9 : 139 . ( 6 ) المستدرك 3 : 138 ، ب 20 من المواقيت ، ح 2 . وانظر : جواهر الكلام 7 : 169 . العروة الوثقى 2 : 253 ، م 1 . التنقيح في شرح العروة ( الصلاة ) 1 : 277 . ( 7 ) الشرائع 4 : 156 . جواهر الكلام 41 : 426 . جامع المدارك 7 : 42 . تحرير الوسيلة 2 : 419 ، م 10 . ( 8 ) لسان العرب 14 : 261 . مجمع البحرين 3 : 1823 .