مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
371
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
اعتدال أوّلا - التعريف : الاعتدال لغة : من العدل ، وهو القصد في الأمور « 1 » ، أي التوسّط فيها وعدم مجاوزة الحدّ « 2 » . فهو مرادف للاقتصاد . وقيل : الاعتدال توسّط حال بين حالين في كمّ أو كيف ، كقولهم : جسم معتدل بين الطول والقصر ، وماء معتدل بين البارد والحارّ ، ويوم معتدل طيّب الهواء ، وكلّ ما تناسب فقد اعتدل ، وكلّ ما أقمته فقد عدلته « 3 » . ولا فرق في اللغة بين الاعتدال والاستقامة والاستواء « 4 » ، قال سبحانه وتعالى : وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً « 5 » ، أي معتدلا « 6 » . وليس لدى الفقهاء معنى للاعتدال غير المعنى اللغوي ، لكنّ المبحوث عنه هنا هو الاعتدال بمعنى الاستواء والاستقامة والتوسّط بين حالتين . ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالاعتدال في موارد مختلفة من الفقه ، نشير إليها إجمالا فيما يلي : 1 - الاعتدال بمعنى الاستواء : أ - الاعتدال في القيام : صرّح الفقهاء باعتبار الاعتدال في القيام في الصلاة لدى التمكّن منه « 7 » ، وهو مقابل الانحناء ، فلو لم يعتدل فيها عمدا وانحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطلت صلاته « 8 » . ( انظر : قيام )
--> ( 1 ) المصباح المنير : 396 . ( 2 ) المصباح المنير : 505 . ( 3 ) لسان العرب 9 : 85 . القاموس المحيط 4 : 20 . ( 4 ) انظر : الصحاح 5 : 1761 . لسان العرب 9 : 85 . المصباح المنير : 520 . القاموس المحيط 4 : 20 . ( 5 ) الفرقان : 67 . ( 6 ) انظر : الصحاح 5 : 2017 . المصباح المنير : 520 . ( 7 ) كشف اللثام 3 : 397 . كشف الغطاء 3 : 171 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 215 ، 240 . مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 256 ( حجرية ) . ( 8 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 160 ، م 591 .