مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
360
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
اعتبار أوّلا - التعريف : * لغة : الاعتبار - وزان افتعال - : مصدر اعتبر ، بمعنى الاتّعاظ ، ومنه قوله تعالى : فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ « 1 » ، والعبرة اسم منه ، كما قال الخليل : « العبرة الاعتبار لما مضى » « 2 » ، أي الاتّعاظ والتذكّر . ويأتي أيضا بمعنى الاعتداد بالشيء في ترتّب الحكم « 3 » ، والمعتبر المستدلّ بالشيء على الشيء . * اصطلاحا : يستعمل الاعتبار في الفقه بنفس المعنى اللغوي تارة ، وبمعنى الاشتراط والإناطة أخرى ، فيقال : يعتبر في الوضوء طهارة الماء أي يشترط في صحّته . ويستعمل في أصول الفقه - تبعا لعلم الكلام والفلسفة - تارة بمعنى ما يحكم به العقل من المقولات التي لا تكون وجودية في الخارج ، وأخرى بمعنى ما يحكم به العقلاء أو الشرع من الأحكام والتشريعات ، التي هي مقولات إنشائية محضة . ثانيا - معاني الاعتبار ومواطن البحث : 1 - الاعتبار بمعنى الاشتراط : يطلق الاعتبار بمعنى الاشتراط في كلمات الفقهاء فيقال - مثلا - : يعتبر في بيع الصرف التقابض في المجلس ، ويعتبر في الحج الاستطاعة ، ويعتبر في التكليف البلوغ والعقل ، وكذا يستعمل الاعتبار بمعنى الاشتراط في تمام الأبواب الفقهية ؛ لأنّ الأحكام الفقهية سواء العبادات منها أو المعاملات أو غير ذلك تكون عادة مشروطة بقيود وشروط ، كما هو مقرّر في أبوابها . 2 - المفاهيم الاعتبارية : يقسّم علم المنطق والفلسفة الأمور والقضايا التصديقية إلى نوعين :
--> ( 1 ) الحشر : 2 . ( 2 ) العين 2 : 129 . لسان العرب 9 : 18 . المصباح المنير : 390 . ( 3 ) المصباح المنير : 390 .