مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
342
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بخلاف الإعانة التي هي من باب الإفعال ، والتي لا دلالة فيها إلّا على تهيئة المعين للمقدّمة ، مع استقلال المعان بإيجاد ذي المقدّمة ، ممّا يعني أنّ النهي عن التعاون يختلف عن النهي عن الإعانة ؛ لاقتضاء الأوّل صدور الفعل من جميع الأطراف ، واقتضاء الثاني صدوره من طرف واحد فقط « 1 » ، فالنهي عن المعاونة على الإثم لا يستلزم النهي عن الإعانة عليه ، فلو عصى أحد فأعانه الآخر فإنّه لا يصدق عليه التعاون إطلاقا . وأجيب عنه بأنّ إطلاق التعاون إنّما هو بلحاظ مجموع القضايا التي يكون كلّ شخص معينا للآخر في قضية مع قيام الآخر بإعانته في قضية أخرى تختلف عن تلك القضية ، فيكون كلّ منهما معينا للآخر على الإثم والعدوان . فلو كان زيد معينا لعمرو على القتل - مثلا - وكان عمرو معينا له على السرقة صحّ اعتبارهما متعاونين على الإثم والعدوان « 2 » . فلا ضرورة لافتراض الاشتراك الفعلي بين الأطراف المتعاونة ، خصوصا وأنّ هناك موارد متعدّدة استعملت فيها صيغة التفاعل من دون اشتراك ، كما في التراحم والتضامن والتكاذب ، فإنّ التراحم يتحقّق بين شخصين يرحم كلّ منهما صاحبه في قضية تختلف عن القضية التي يرحمه فيها الآخر . ولو كان المراد من حرمة التعاون على الإثم هو الشركة فيه يكون مقتضى الجمود على ظاهر الآية هو حرمة شركة جميع المكلّفين في إتيان محرّم ، وهو كما ترى « 3 » . 2 - الأخبار المتعدّدة التي وردت في موارد خاصّة تدلّ على حرمة الإعانة على الإثم . منها : قوله عليه السّلام : « من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة ، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه : آيس من رحمة اللّه » « 4 » .
--> ( 1 ) انظر : حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 1 : 97 . مصباح الفقاهة 1 : 180 . ( 2 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 361 . ( 3 ) المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 198 . ( 4 ) انظر : المستدرك 18 : 211 ، ب 2 من القصاص في النفس ، ح 4 . الوسائل 29 : 18 ، ب 2 من القصاص في النفس ، ح 4 .