مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

338

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

1 - الإعانة الواجبة : وهي فيما إذا توقّف عليها صيانة النفس المحترمة عن الهلاك أو إطعام المضطرّ أو حفظ المال المحترم عن التلف « 1 » ، أو الحيوان المحترم بالإنفاق عليه فيما يحتاج إليه من علف وإقامة ورعاية . وقد صرّح الفقهاء بجواز قطع الصلاة الواجبة للإعانة إذا توقّف عليها ذلك « 2 » ، بل عن بعضهم وجوب القطع لذلك « 3 » . قال الشهيد : « يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا . . . ويجوز للضرورة ، كردّ الآبق ، وقتل الحيّة التي يخافها على نفسه - إلى أن قال : - قد يجب القطع ، كما في حفظ الصبي والمال المحترم عن التلف ، وإنقاذ الغريق والمحترق ، حيث يتعيّن عليه ، فلو استمرّ بطلت صلاته ؛ للنهي المفسد للعبادة » « 4 » . وقال المحقّق النجفي : « يجب في بعض الأحوال للمصلّي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردّي طفل أو ما شابه ذلك ، بلا خلاف أجده فيه » « 5 » . 2 - الإعانة المستحبّة : تقع الإعانة مستحبّة في كلّ خير لم يجب . وتدلّ على ذلك آيات وروايات كثيرة ، نشير إلى بعضها فيما يلي : منها : قوله تعالى : وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى « 6 » . ومنها : خبر معمّر بن خلّاد ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : « إنّ للّه عبادا في الأرض يسعون في حوائج الناس ، هم الآمنون يوم القيامة ، ومن أدخل على مؤمن سرورا فرّج اللّه قلبه يوم القيامة » « 7 » . ومنها : خبر زيد الشحّام ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « من أغاث أخاه

--> ( 1 ) التذكرة 17 : 309 . الذكرى 4 : 6 . المسالك 12 : 471 . ( 2 ) المبسوط 1 : 174 . الوسيلة : 97 . المعتبر 2 : 258 . التحرير 1 : 268 . الدروس 1 : 186 . الحدائق 9 : 103 . جواهر الكلام 11 : 122 . ( 3 ) الذكرى 4 : 6 . الذخيرة : 364 . مستمسك العروة 6 : 611 ، 612 . ( 4 ) الذكرى 4 : 5 - 6 . ( 5 ) جواهر الكلام 11 : 122 . ( 6 ) المائدة : 2 . ( 7 ) الوسائل 16 : 366 ، ب 27 من فعل المعروف ، ح 2 .