مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

313

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الحمد أو قراءة السورة أو أبعاضهما حتى ركع ثمّ تذكّر ، أو نسي الذكر في الركوع أو في السجود حتى رفع رأسه ثمّ تذكّر ، صحّت صلاته ولا تجب عليه الإعادة « 1 » . قال المحقّق الحلّي : « وإن أخلّ بواجب غير ركن فمنه ما يتمّ معه الصلاة من غير تدارك ، ومنه ما يتدارك من غير سجود ، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو ، فالأوّل من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات في مواضعهما ، أو قراءة الحمد أو قراءة السورة حتى ركع ، أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ، أو رفع الرأس ، أو الطمأنينة فيه حتى سجد ، أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ، أو رفع رأسه من السجود ، أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا . . . » « 2 » . وقال السيّد اليزدي : « لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ، وحينئذ فإن لم يبق محلّ التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة . . . وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك ، ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقا ، وسجدتا السهو لكلّ زيادة ، وفوت محلّ التدارك إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن ، وإمّا بكون محلّه في فعل خاص جاز محلّ ذلك الفعل ، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما ، وإمّا بالتذكّر بعد السلام الواجب ، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه ، وذكر بعد الدخول في الركوع ، فات محلّ التدارك فيتمّ الصلاة » « 3 » . واستدلّوا على ذلك بحديث « لا تعاد » ، ولم يشترطوا في جريانه الفراغ من الصلاة ، بل اكتفوا بتجاوز المحلّ « 4 » . قال السيّد الخوئي في مقام الاستدلال على ما ذكره السيد اليزدي : « لحديث « لا تعاد » الشامل لكافّة الأجزاء والشرائط

--> ( 1 ) المختصر النافع : 68 . القواعد 1 : 303 - 304 . الإرشاد 1 : 268 - 269 . جامع المقاصد 2 : 488 . المسالك 1 : 284 . المدارك 4 : 231 . الرياض 4 : 212 - 213 . مستند الشيعة 7 : 113 . ( 2 ) الشرائع 1 : 115 . ( 3 ) العروة الوثقى 3 : 219 ، م 18 . ( 4 ) المدارك 4 : 232 . الرياض 4 : 213 . مستند الشيعة 7 : 114 . مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 546 ( حجرية ) . مستمسك العروة 7 : 409 .