مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

271

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وأمّا الخمسة والسبعة الواردتان في صحيحي زرارة في الطائفة الأولى في مقام تعداد ما فرضه اللّه في الصلاة فأيضا لا تنافي بينهما ؛ لأنّ التوجّه يراد به النيّة وقصد الصلاة والتوجّه إلى اللّه سبحانه ، والدعاء يراد به ذكر اللّه سبحانه ، وهما مقوّمان لعنوان الصلاة ومفهومها لغة وعرفا ، فعدم ذكرهما في صحيحة زرارة المتعرّضة لقاعدة ( لا تعاد ) لا ينافي ركنيّتهما ولزوم الإعادة من الإخلال بهما ؛ لأنّ نظر الصحيحة إلى ما اعتبر من القيود في الصلاة بفرض اللّه سبحانه بعد الفراغ عن تحقّق أصل الصلاة خارجا . وممّا يدلّ على ذلك : أنّ التعبير ورد فيها بعنوان ( لا تعاد الصلاة ) ، وهو لا يكون إلّا مع فرض تحقّق الصلاة أوّلا المتوقّف على تحقّق التوجّه والنيّة والذكر ، وإلّا لم يكن صلاة في الخارج حقيقة ليصدق الإعادة « 1 » . هذا ، وممّا يؤكّد ثبوت هذه القاعدة أيضا الروايات البيانية التفصيلية الصادرة عنهم عليهم السّلام في أجزاء الصلاة وقيودها ، فنلاحظ أنّ ما ورد منها في الأركان تأمر بالإعادة من الإخلال بها ولو كان سهوا ، بخلاف ما ورد منها في غير الأركان ؛ فإنّها تنفي الإعادة إذا كان الإخلال بها لا عن عمد ، غاية الأمر قد تأمر بالقضاء أو سجود السهو عنه ممّا يدلّ على صحّة الصلاة في نفسها « 2 » . ج - فقهية القاعدة : لا شكّ في أنّ هذه القاعدة من القواعد الفقهيّة لا الأصولية ؛ لأنّها بنفسها حكم فرعي عملي خاصّ بباب الصلاة وإن عبّر عنها بأنّها قاعدة كلّية دالّة على الصحّة في

--> ( 1 ) قاعدة لا تعاد ( مجلة فقه أهل البيت عليهم السّلام ) 18 : 24 - 25 . وانظر : مهذّب الأحكام 8 : 187 - 188 ، حيث قال : « الحصر في المستثنى [ أي قوله : « إلّا من خمسة » ] إضافي ؛ لعدم اختصاص الإعادة بها ، بل تجب في تسعة : الخمسة المذكورة في الحديث والنيّة والتكبيرة والقيام المتّصل بالركوع والقيام حال التكبيرة . . . كما أنّ قوله عليه السّلام : « الصلاة ثلاث أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » . [ الوسائل 6 : 310 ، ب 9 من الركوع ، ح 1 ] . فليس في مقام الحصر الحقيقي حتى ينافي حديث « لا تعاد » ، وإنّما هو لبيان الحصر الإضافي بالنسبة إلى بعض ما له دخل في الصلاة ممّا له نحو أهمّية في الجملة ، فلا تنافي بين مثل هذه الأحاديث » . ( 2 ) قاعدة لا تعاد ( مجلة فقه أهل البيت عليهم السّلام ) 18 : 23 .