مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

268

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

والمراد بالفرض ما فرضه اللّه تعالى في كتابه فلا بدّ من حفظها وعدم الإخلال بها حتى سهوا ، والمراد بالسنّة ما جعله النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم وفرضه قولا أو عملا « 1 » . قال السيّد السبزواري : « إنّ الفريضة في اصطلاح الأئمّة عليهم السّلام في الصلاة ما ثبت وجوبه بالكتاب ، والسنّة ما ثبت وجوبه بغير الكتاب من السنن المعصومية ، وتسمّى الفريضة بفرض اللّه أيضا ، والسنّة بفرض النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم ، وليس المراد بها السنّة في مقابل الواجب كما هو شائع بين الفقهاء ، وهذا نحو اهتمام من المعصومين عليهم السّلام بالنسبة إلى فرض اللّه تعالى ، وعناية خاصّة به ، ويشهد له ما عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « كان الذي فرض اللّه على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة ، وليس فيهنّ وهم - يعني سهوا - فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم سبعا وفيهنّ الوهم ، وليس فيهنّ قراءة ، فمن شكّ في الأوّلتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم » « 2 » ، والمراد بقوله : « ليس فيهنّ قراءة » ، أي تعيينا . . . ومثله روايات أخرى مستفيضة ، بل متواترة في هذه الجهة ، استشهدنا بها في المقام للتفرقة في الجملة بين فرض اللّه وفرض النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم ، وأنّه يغتفر في فرض النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم ما لا يغتفر في فرض اللّه تعالى » « 3 » . الطائفة الثانية : ما ضمّنت أنّ من حفظ الركوع والسجود فقد تمّت صلاته ، ولا يضرّه الإخلال بغيرهما من الأجزاء الاخر ، وهي : 1 - معتبرة الحسين بن حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى ؟ قال : « اقرأ في الثانية » ، قلت : أسهو في الثانية ؟ قال : « اقرأ في الثالثة » ، قلت : أسهو في صلاتي كلّها ؟ قال : « إذا حفظت الركوع والسجود [ فقد ] تمّت صلاتك » « 4 » ، فإنّ ذيلها ظاهر في إعطاء قاعدة كلّية دالّة على أنّ السهو في داخل الصلاة كلّها لا يوجب الإعادة إذا

--> ( 1 ) الحدائق 8 : 92 . الخلل في الصلاة ( الخميني ) : 41 - 42 . مهذب الأحكام 8 : 189 . قاعدة لا تعاد ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السّلام ) 18 : 24 . ( 2 ) الوسائل 8 : 187 - 188 ، ب 1 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 . ( 3 ) مهذب الأحكام 8 : 189 . ( 4 ) الوسائل 6 : 93 ، ب 30 من القراءة في الصلاة ، ح 3 .