مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
255
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إعادة أوّلا - التعريف : الإعادة - لغة - : الإرجاع والتكرير ، يقال : أعدت الشيء إلى مكانه ، أي رددته وأرجعته إليه ، وأعاد الكلام : كرّره « 1 » . واستعدته الشيء فأعاده ، إذا سألته أن يفعله ثانيا « 2 » . وليس لها لدى الفقهاء اصطلاح خاص . نعم ، تطلق الإعادة في كتاب الصلاة في قبال القضاء ويراد بها تكرار العمل داخل الوقت . ثانيا - الألفاظ ذات الصلة : [ 1 - التكرار ] 1 - التكرار : وهو بمعنى الإعادة ، إلّا أنّ كلمة ( تكرار ) تستعمل غالبا عندما تكون الإعادة مرارا « 3 » ، بخلاف الإعادة فإنّها تستعمل في إعادة التصرّف مرّة واحدة . [ 2 - القضاء ] 2 - القضاء : وهو فعل العبادة بعد خروج وقتها المحدّد « 4 » ، بخلاف الإعادة فإنّها فعل المأمور به ثانية في وقته إن كان له وقت محدّد ، أو في أيّ وقت كان إن لم يكن له وقت محدّد . [ 3 - الاستئناف ] 3 - الاستئناف : وهو إعادة العمل أو التصرّف من أوّله ، كاستئناف الوضوء « 5 » ، بخلاف الإعادة فإنّها تستعمل في إعادة التصرّف من أوّله أو إعادة جزء من أجزائه ، كإعادة غسل عضو من أعضاء الوضوء . [ 4 - الردّ ] 4 - الردّ : وهو صرف الشيء ورجعه ، يقال : ردّ الشيء ، إذا أرجعه « 6 » . وهو أحد معاني الإعادة . ثالثا - الأحكام : يختلف حكم الإعادة باختلاف المعاني والموارد ، فإنّها قد تكون بمعنى التكرار ،
--> ( 1 ) انظر : المفردات : 593 - 594 . المصباح المنير : 436 . القاموس المحيط 1 : 607 - 608 . ( 2 ) الصحاح 2 : 514 . ( 3 ) المصباح المنير : 530 . ( 4 ) انظر : المصباح المنير : 507 . مجمع البحرين 3 : 1490 . تاج العروس 10 : 396 . ( 5 ) المصباح المنير : 26 . محيط المحيط : 19 . ( 6 ) لسان العرب 3 : 172 .