مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
239
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الحرج من تركه جاز أكله للضرورة أو الحرج ، مع اتّصافه بعدم كونه مذكّى . 11 - التقليم قبل حلب الدابة : يستحبّ قصّ الأظفار قبل حلب الدابّة ؛ تحرّزا من إيذائها بالقرص « 1 » . ومن تعليلهم هذا يفهم أنّ المدرك هو ما دلّ على الرفق بالحيوان ومعاملته بالحسنى ، لا وجود نصّ خاص في المقام على ذلك ، أو كون التقليم قبل الحلب مستحبا بعنوانه . 12 - دية الجناية على الظفر : اختلف الفقهاء في دية الأظفار على أقوال : الأوّل : أنّه إذا قلع ظفر من الأظفار ولم ينبت أو نبت أسود فديته عشرة دنانير « 2 » ، وقد نسب إلى المشهور « 3 » . ولا تفصيل في هذا القول بين اليد والرجل ، والإبهام وغيره ، وعدم النبات أو النبات أسود . الثاني : أنّه في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير ، وفي كلّ واحد من الأربع الباقية خمسة دنانير ، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا ، وفي كلّ واحد من أظفار الباقية الأربع عشرة دنانير ، فإن قلع شيء من ذلك ولم ينبت أو نبت أسود معيبا ففيه الدية ، وإن خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته ، وهو ما نسب إلى ابن الجنيد « 4 » . الثالث : أنّه في الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير ، فإن خرج أسود فثلثا ديته ، وهو قول ابن إدريس « 5 » ، وتبعه بعض من تأخّر عنه « 6 » . الرابع : أنّه في كلّ ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ، وفي إبهام الرجل ثلاثون دينارا ، وفي بقيّة أظفار الرجل كلّ ظفر عشرة دنانير « 7 » . ( انظر : دية )
--> ( 1 ) المسالك 8 : 503 . كشف اللثام 7 : 613 . جواهر الكلام 31 : 397 . ( 2 ) النهاية : 768 . الوسيلة : 454 . مفتاح الكرامة 10 : 432 . جواهر الكلام 43 : 258 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 10 : 432 . مباني تكملة المنهاج 2 : 305 . ( 4 ) نسبه إليه في المختلف 9 : 394 . ( 5 ) السرائر 3 : 388 . ( 6 ) الإيضاح 4 : 698 . المسالك 15 : 430 . ( 7 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 305 ، 306 .