مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

234

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

موضع التقليم من الأظفار بالماء ، وكذلك في شعر الرأس . إلّا أنّ هذا محمول على استحباب المسح في نفسه ولا ربط له بالوضوء ، أو محمول على التقية « 1 » ؛ وذلك لصريح روايات أخرى : منها : خبر سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : « لا ، ليس عليك غسل » ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال : « لا ، ليس عليك وضوء » ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : « [ لا ] ، هو طهور ليس عليك مسح » « 2 » . ( انظر : وضوء ) 7 - أحكام الأظفار في الصلاة : أ - إزالة النجاسة عنها في الصلاة : اشترط الفقهاء في صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - إزالة النجاسة عن البدن وتوابعه في الصلاة ، حتى الظفر والشعر « 3 » . ( انظر : صلاة ) ب - الصلاة في ثوب فيه أظفار الإنسان : ذكر بعض الفقهاء أنّه لا بأس بأن يصلّي الإنسان وعلى ثوبه شيء من شعره أو أظفاره وإن لم ينفضه ؛ لأنّهما طاهران لا مانع من استصحابهما في الصلاة « 4 » . ويؤيّده صحيح علي بن الريان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع عليه السّلام : « يجوز » « 5 » . ( انظر : صلاة ) ج - قصّ الأظفار في الصلاة : يظهر من بعض الفقهاء أنّ تقليم الأظفار حال الصلاة يوجب بطلانها مع العمد ؛ لأنّ ذلك يعدّ من الفعل الكثير الذي يوجب

--> ( 1 ) جواهر الكلام 8 : 417 . ( 2 ) الوسائل 1 : 287 ، ب 14 من نواقض الوضوء ، ح 3 . ( 3 ) جواهر الكلام 6 : 89 . العروة الوثقى 1 : 176 . ( 4 ) المنتهى 4 : 264 . وانظر : جواهر الكلام 8 : 70 . ( 5 ) التهذيب 2 : 367 ، ح 1526 . الوسائل 4 : 382 ، ب 18 من لباس المصلّي ، ح 2 . وانظر : المنتهى 4 : 264 - 265 .