مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

226

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أظفار أوّلا - التعريف : الأظفار : جمع ظفر ، وهو المادّة القرنيّة في أطراف الأصابع « 1 » ، ويجمع أيضا على أظفر ، وجمع الجمع أظافير ، والظفر يكون للإنسان وغيره من الحيوانات . وقيل : الظفر لما لا يصيد ، والمخلب لما يصيد « 2 » . وليس لدى الفقهاء معنى للأظفار غير المعنى اللغوي . ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء للأحكام المتعلّقة بالأظفار في أبواب مختلفة من الفقه ، نشير إليها إجمالا فيما يلي : 1 - تقليم الأظفار : صرّح الفقهاء بأنّ تقليم أظفار اليدين والرجلين مستحبّ في نفسه للرجال والنساء « 3 » ، والمراد بالتقليم إزالة ما زيد على ما يلامس رأس الإصبع . والروايات الواردة في الحثّ والترغيب على التقليم كثيرة : منها : ما ورد عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من السنّة تقليم الأظفار » « 4 » . ومنها : رواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إنّما قصّوا الأظفار لأنّها مقيل الشيطان ، ومنه يكون النسيان » « 5 » . ويكره تركه للرجال ، وأمّا النساء فإنّه يجوز لهنّ ترك التقليم مع مراعاة النظافة ، وعدم منافاته للطهارة ، واستمتاع الزوج ، فقد روى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم للرجال : قصّوا أظافيركم ، وللنساء : اتركن من أظفاركنّ

--> ( 1 ) انظر : المعجم الوسيط : 576 . ( 2 ) لسان العرب 8 : 254 . وانظر : المصباح المنير : 385 . ( 3 ) انظر : المقنع : 145 . النهاية : 104 - 105 . السرائر 1 : 294 . المنتهى 1 : 318 . الذكرى 1 : 156 . كشف الغطاء 2 : 419 . العروة الوثقى 4 : 652 . ( 4 ) الوسائل 2 : 132 ، ب 80 من آداب الحمام ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 2 : 132 ، ب 80 من آداب الحمام ، ح 2 .