مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

196

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وقال بعضهم بكراهة الكلى واذني القلب « 1 » ، ولم يتعرّض للعروق . واستدلّ لكراهة الكلى وعدم حرمتها برواية محمّد بن صدقة عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السّلام قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول » « 2 » . وروي نحوه عن الإمام الرضا عليه السّلام « 3 » . وأمّا كراهة اذني القلب والعروق فقد استدلّ عليها بورودهما في بعض الأخبار المتقدّمة . لكن استشكل بعضهم في ذلك من جهة أن النهي عنهما ورد في هذه الأخبار المشتملة على النهي عن كثير من الأجزاء الأخرى ، فكيف يحمل النهي بالنسبة إليهما على الكراهة وفي الباقي على الحرمة « 4 » ؟ ! وقد أجيب عنه بأنّ النصوص التي نهت عنهما ضعيفة سندا ولا جابر لها في ذلك ، بل عدم الخلاف والاتّفاق ظاهرا على عدم إرادة الحرمة منه « 5 » . سابعا - بول الحيوان ورطوباته : 1 - بول الحيوان : وهو على قسمين : أ - بول ما لا يؤكل لحمه : يحرم تناول بول ما لا يؤكل لحمه ، نجسا كان - كالكلب والخنزير - أو طاهرا كالأسد والذئب « 6 » ، ونفى عنه بعضهم الخلاف « 7 » والشبهة « 8 » ، بل ادّعي عليه

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : 390 ، 391 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 374 ، م 14 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 347 ، م 1692 . ( 2 ) الوسائل 24 : 176 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 13 . ( 3 ) الوسائل 24 : 177 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 18 . ( 4 ) المسالك 12 : 63 . ( 5 ) جواهر الكلام 36 : 351 . جامع المدارك 5 : 167 . ( 6 ) المهذب 2 : 431 . السرائر 3 : 127 . الشرائع 3 : 227 . المختصر النافع : 255 . التحرير 4 : 643 . القواعد 3 : 330 . الإرشاد 2 : 111 . التبصرة : 165 . الدروس 3 : 17 . المسالك 12 : 91 . كفاية الأحكام 2 : 616 . كشف اللثام 9 : 290 . مستند الشيعة 15 : 141 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 375 ، م 18 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 347 ، م 1698 . ( 7 ) المسالك 12 : 91 . مجمع الفائدة 11 : 213 . ( 8 ) الروضة 7 : 324 .