مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

192

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

حرمة جميع المذكورات في الأخبار » « 1 » . هذا ، ونسب إلى ابن الجنيد كراهة الطحال والمثانة ، والغدد ، والنخاع ، والرحم ، والقضيب ، والأنثيين « 2 » ، كما أنّ المحقّق حكم بكراهة الخمسة عشر ما عدا الخمسة المتّفق عليها ، مضافا إلى أنّه تردّد في تحريم ثلاثة أخرى منها ، هي : المثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، ولكن قال : « أشبهه التحريم » « 3 » . وكيف كان ، فقد استدلّ على التحريم - مضافا إلى الاستخباث « 4 » - بالأخبار : منها : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء ، والمرارة » « 5 » . ومنها : خبر إسماعيل بن مرّار عنهم عليهم السّلام قال : « لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال : الفرج بما فيه - ظاهره وباطنه - والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة - وهي موضع الولد - والطحال ؛ لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخّ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم » « 6 » . ومنها : مرسل الصدوق في المقنع : « في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج » « 7 » . ومنها : رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة » « 8 » . ومنها : مرسل البرقي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « فأمّا الذي يحرم من الذبيحة

--> ( 1 ) جامع المدارك 5 : 166 . ( 2 ) نسبه إليه في المختلف 8 : 332 ، وقال : « لم ينصّ على التحريم وإن كانت لفظة ( يكره ) قد تستعمل في المحرّم أحيانا » . ( 3 ) الشرائع 3 : 223 . ( 4 ) الشرائع 3 : 223 . المهذّب البارع 4 : 218 . المسالك 12 : 62 . جامع المدارك 5 : 166 . ( 5 ) الوسائل 24 : 172 ، ب 31 من الأطعمة المحرمة ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 24 : 172 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 24 : 176 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 15 . ( 8 ) الوسائل 24 : 171 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .