مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
188
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
3 - حكم الجنين في بطن الذبيحة : الجنين الذي يخرج من بطن الحيوان الحي أو الميّت ميّتا لا يحلّ أكله بلا خلاف ، سواء ولجته الروح أو لم تلجه « 1 » ؛ لأنّ المستفاد من الأخبار « 2 » عدم ذكاته إذا لم تذكّ امّه ، وإن خرج حيّا فيحلّ مع تذكيته بنفسه وإلّا حرم ، والوجه واضح « 3 » . وأمّا لو خرج من حيوان مذكّى ، فإن كان ناقصا غير تامّ الخلقة فإنّه يحرم أكله بلا خلاف فيه « 4 » ، بل عليه الإجماع « 5 » . وإن كان كامل الخلقة ولم تلجه الروح فالظاهر عدم الخلاف في حلّيته . وإن كان كامل الخلقة وولجته الروح ففيه قولان ، حيث ذهب جملة من الفقهاء - بل قيل : عليه كافّة المتأخّرين « 6 » - إلى أنّه حلال « 7 » ؛ لإطلاق النصوص ، بل ظهور بعضها في صورة ولوج الروح ، إمّا لأنّ الروح لا تنفك عن تمام الخلقة عادة « 8 » ، أو من حيث صدق اسم التذكية ، خصوصا موثّق عمّار ، فإنّ الموت في البطن ظاهر في ولوج الروح « 9 » . بينما ذهب آخرون إلى عدم حلّيته حينئذ ، وأنّه يشترط في حصول تذكية الجنين بتبع تذكية امّه - مع تمام الخلقة - أن لا تلجه الروح « 10 » . هذا بالنسبة إلى الجنين التامّ الذي خرج ميّتا . وأمّا الجنين التامّ الذي خرج حيّا فاشترط الفقهاء في الحكم بحلّيته لزوم تذكيته ؛ لكونه مستقلّا « 11 » .
--> ( 1 ) مستند الشيعة 15 : 455 . ( 2 ) انظر : الوسائل 24 : 33 ، ب 18 من الذبائح . ( 3 ) مستند الشيعة 15 : 456 . ( 4 ) مجمع الفائدة 11 : 151 . كفاية الأحكام 2 : 592 . الرياض 12 : 130 . مستند الشيعة 15 : 456 . جواهر الكلام 36 : 184 . ( 5 ) الانتصار : 413 . الغنية : 397 . التنقيح الرائع 4 : 27 . ( 6 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 459 . ( 7 ) الشرائع 3 : 208 . المختصر النافع : 252 . الجامع للشرائع : 388 . القواعد 3 : 320 . الدروس 2 : 407 . المسالك 11 : 510 . مجمع الفائدة 11 : 151 ، 153 . مستند الشيعة 15 : 458 - 459 . جواهر الكلام 36 : 183 . تحرير الوسيلة 2 : 134 ، م 21 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 340 ، م 1664 . ( 8 ) مستند الشيعة 15 : 459 . ( 9 ) جواهر الكلام 36 : 183 . ( 10 ) النهاية : 584 . المهذب 2 : 440 . المراسم : 210 . الوسيلة : 361 . السرائر 3 : 110 . ( 11 ) النهاية : 585 . الجامع للشرائع : 388 . الإرشاد 2 : 109 . جواهر الكلام 36 : 184 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 363 ، م 30 . تحرير الوسيلة 2 : 134 ، م 21 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 340 ، م 1664 .