مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

184

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

2 - حكم تناول الخمر عند الضرورة : ذهب كثير من فقهائنا إلى أنّه إذا خاف الإنسان على نفسه من العطش جاز له أن يتناول شيئا من الخمر بقدر ما يمسك به رمقه « 1 » . ومستنده : أنّ حفظ النفس من التلف واجب وتركه حرام ، وهو أغلظ تحريما من الخمر ، فإذا تعارض التحريمان وجب ترجيح الأخفّ وترك الأقوى حرمة ؛ ولأنّ تحريم الميتة ولحم الخنزير أفحش وأغلظ من تحريم الخمر ، فإباحتهما للمضطرّ توجب إباحة الخمر بطريق أولى « 2 » . ويؤيّده « 3 » ما رواه محمّد بن عبد اللّه عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم ، ثمّ أباحه للمضطرّ وأحلّه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّا به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك » « 4 » . وما رواه عمّار بن موسى : في الرجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه فأصاب خمرا ؟ قال عليه السّلام : « يشرب منه قوته » « 5 » . لكن الذي يظهر من الشيخ عدم الجواز ، حيث قال في المبسوط : « فإن لم يجد إلّا خمرا فالمنصوص لأصحابنا أنّه لا سبيل لأحد إلى شربها ، سواء كان مضطرّا إلى الأكل والشرب أو التداوي . . . » « 6 » ، بل يظهر منه في الخلاف أنّه إجماعي « 7 » . ويدلّ عليه قول الإمام الصادق عليه السّلام : « المضطرّ لا يشرب الخمر ؛ فإنّها لا تزيده إلّا شرّا » ، وفي أخرى : « إلّا عطشا » « 8 » ،

--> ( 1 ) النهاية : 591 - 592 . المهذّب 2 : 433 . السرائر 3 : 131 ، 132 . الشرائع 3 : 231 . الجامع للشرائع : 394 . القواعد 3 : 334 . الإرشاد 2 : 114 . المختلف 8 : 357 . الدروس 3 : 25 . المهذب البارع 4 : 186 . المسالك 12 : 127 . كفاية الأحكام 2 : 627 . جواهر الكلام 36 : 444 . تحرير الوسيلة 2 : 150 ، م 30 . ( 2 ) المسالك 12 : 127 . ( 3 ) انظر : المسالك 12 : 127 - 128 ، حيث قال : « وهو نصّ في المطلوب لكنّه مرسل وفي سنده جهالة ، فلذا جعلناه شاهدا لا دليلا » . ( 4 ) الوسائل 24 : 99 ، 100 ، ب 1 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . وقد ذكر الحرّ العاملي طريقا آخر لهذا الخبر عن المفضّل بن عمر لا إرسال فيه . راجع نفس المصدر . ( 5 ) الوسائل 25 : 378 ، ب 36 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 . وانظر : جواهر الكلام 36 : 444 . ( 6 ) المبسوط 4 : 685 . ( 7 ) الخلاف 6 : 97 ، م 27 . ( 8 ) الوسائل 25 : 348 ، ب 20 من الأطعمة المحرّمة ، ح 14 .