مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
177
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
* حكم العلقة : صرّح المحقّق والعلّامة وجماعة بتحريم العلقة « 1 » ، ونفى عنه في الجواهر الخلاف والإشكال « 2 » ، بل في الرياض : أنّه لا شبهة في ذلك « 3 » ، وهو مختار كلّ من ذهب إلى نجاستها « 4 » ، فإنّ مقتضى القول بالنجاسة التحريم . واستدلّ عليه بالاستخباث « 5 » ، وبصدق الدم « 6 » . ويظهر من صاحب المعالم الميل إلى الحلّ « 7 » ، واستقربه المحدّث البحراني « 8 » . واستدلّ له في المعالم بقوله تعالى : أَوْ دَماً مَسْفُوحاً « 9 » ، حيث إنّه دالّ على حلّ غير المسفوح مطلقا ، خرج عن ذلك ما وقع الاتّفاق على تحريمه فيبقى الباقي « 10 » . وكذا صرّح المحقّق والعلّامة وجماعة من الفقهاء بتحريم العلقة في البيضة « 11 » ، واستدلّ عليه بعضهم بالنجاسة والخباثة . بينما مال في المعالم إلى القول بحلّها في البيضة « 12 » ، واستقربه في الحدائق أيضا « 13 » . الرابع - المائعات المتنجّسة : يحرم تناول المائع المتنجّس بشيء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة وغير ذلك ، سواء كان دهنا أو دبسا أو عسلا أو
--> ( 1 ) المختصر النافع : 255 . التبصرة : 165 . مستند الشيعة 15 : 141 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 375 ، م 15 . تحرير الوسيلة 2 : 143 ، م 34 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 347 ، م 1695 . ( 2 ) جواهر الكلام 36 : 380 . وانظر : جامع المدارك 5 : 174 . ( 3 ) الرياض 12 : 218 . ( 4 ) الخلاف 1 : 491 ، م 232 . جواهر الكلام 5 : 362 . ( 5 ) الرياض 12 : 218 . جامع المدارك 5 : 174 . ( 6 ) مستند الشيعة 15 : 141 . ( 7 ) معالم الدين 2 : 480 . ( 8 ) الحدائق 5 : 51 . ( 9 ) الأنعام : 145 . ( 10 ) معالم الدين 2 : 480 . ( 11 ) المختصر النافع : 255 . التبصرة : 165 . كشف الرموز 2 : 371 . المهذب البارع 4 : 222 . الرياض 12 : 218 . مستند الشيعة 15 : 141 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 375 ، م 15 . تحرير الوسيلة 2 : 143 ، م 34 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 347 ، م 1695 . هداية العباد 2 : 231 ، م 807 . المنهاج ( السيستاني ) 3 : 299 ، م 906 . ( 12 ) معالم الدين 2 : 480 . ( 13 ) الحدائق 5 : 52 .