مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

172

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

والقسوة في القلب ، وقلّة الرأفة والرحمة » « 1 » . وأمّا غير المسفوح من ذي النفس السائلة الخارج بغير قوّة ولا انصباب - كالدم الخارج بسبب الشوكة أو الخدشة ونحوهما - فقد ادّعى بعضهم عدم الخلاف في نجاسته « 2 » ، بل الإجماع « 3 » والاتّفاق « 4 » على ذلك ، فشربه أيضا حرام . واستدلّ على حرمته بقوله تعالى : أَوْ دَماً مَسْفُوحاً بناء على كون المراد من المسفوح مطلق الخارج من ذي النفس « 5 » ، أو ما شأنه أن يكون مسفوحا « 6 » ، أو يقال بأنّه جميع دماء ذي النفس من العروق وإن كانت دقاقا « 7 » . نعم ، لو كان دم ما لا يحلّ أكله فحرمته مستندة إلى جهة أخرى ، وهي أنّه جزء ممّا لا يحلّ . وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة من ذي النفس السائلة فظاهر كثير من الفقهاء حلّيته مطلقا من دون تقييد بما قد يعدّ جزء من اللحم أو لا « 8 » ، بل نسب المحدّث البحراني إلى الفقهاء عدم الخلاف في حلّيته « 9 » ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه « 10 » . لكن السيّد الخوئي يرى عدم صحّة نسبة عدم الخلاف إلى الفقهاء ، فإنّه لا يمكنهم القول بحلّيته مطلقا ، والآية والنصوص تدلّ على حرمة الدم مطلقا ، وإنّما خرج ما يعدّ جزء من اللحم ، ولعلّ كلماتهم تحمل على ما يعدّ جزء من اللحم فقط « 11 » . هذا ، وقد صرّح جماعة بحرمة كلّ دم

--> ( 1 ) الوسائل 24 : 100 - 101 ، ب 1 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 2 ) التذكرة 1 : 56 . ( 3 ) انظر : المعتبر 1 : 420 ، وفيه : « مذهب علمائنا » . جواهر الكلام 5 : 356 ، 361 . ( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 614 . الحدائق 5 : 46 . ( 5 ) المدارك 2 : 281 . ( 6 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 78 . ( 7 ) جواهر الكلام 5 : 356 . ( 8 ) الشرائع 3 : 225 ، حيث قال : « وما لا يدفعه . . . ويستخلف في اللحم طاهر ليس بنجس ولا حرام » . القواعد 3 : 330 . التحرير 4 : 642 . الإرشاد 2 : 111 . اللمعة : 237 . الدروس 3 : 18 . الروضة 7 : 329 . ( 9 ) الحدائق 5 : 45 . وانظر : كفاية الأحكام 2 : 614 . المفاتيح 2 : 192 . كشف اللثام 9 : 291 . ( 10 ) المختلف 1 : 315 . المسالك 12 : 78 . كنز العرفان 2 : 300 . الرياض 12 : 216 . مستند الشيعة 15 : 139 . جواهر الكلام 36 : 377 . ( 11 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 19 .