مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
157
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
التلازم في الغليان غير الناري ليس بواضح « 1 » . وذكر بعض الفقهاء أنّ تفسير الاشتداد بالثخانة الحاصلة بمجرّد الغليان غير صحيح ، فإنّه بناء عليه يسقط الاشتداد عن كونه شرطا زائدا على الغليان ، مع أنّه خلاف من صرّح بانفكاك الغليان عنه « 2 » . 3 - انقلاب العصير خلّا : حكم كثير من الفقهاء بحلّية العصير إذا انقلب خلّا « 3 » . قال المحقّق الحلّي : « ويحرم العصير . . . ولا يحلّ حتّى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلّا » « 4 » . وقد استدلّ عليه بأنّ خروجه عن اسم العصير عرفا كاف في حلّه ؛ لتعلّق الأحكام بالأسماء ، ولأنّه لا يصير خلّا إلّا بعد أن يصير خمرا ، وهي تطهر إذا صارت خلّا نصّا وإجماعا « 5 » ، ولأنّه مقتضى أصل الإباحة الذي هو المرجع بعد تعارض ما دلّ على حلّية الخلّ ، وما دلّ على حرمة العصير الذي غلى قبل ذهاب الثلثين بالعموم من وجه « 6 » . وقال المحقّق النراقي : « لعلّ في الأخبار ما يشعر بالحلّية أيضا » « 7 » . وناقش المحقّق الأردبيلي في الحلّ ، وتأمّل في قولهم : العصير سبب النجاسة ، فإذا زال زالت ، قال : « ولكن قد ينازع في السببيّة ، وعلى تقديرها مجرّد زواله غير كاف ، بل لا بدّ من المطهّر » « 8 » . 4 - حكم العصير العنبي لو ذهب ثلثاه : ظاهر الفقهاء الاتّفاق على أنّ كلّ ما غلى بالنار يحلّ بذهاب ثلثيه . وأمّا ما غلى بنفسه وذهب ثلثاه ففيه خلاف ،
--> ( 1 ) المسالك 12 : 74 ، حيث قال : « إنّه خلاف المفهوم من الاشتداد » . وانظر : الرياض 12 : 205 . ( 2 ) إفاضة القدير : 36 . وانظر : المعتبر 1 : 424 ، حيث قال : « الوجه الحكم بالتحريم مع الغليان . . . ووقوف النجاسة على الاشتداد » . ( 3 ) الجامع للشرائع : 394 . التحرير 4 : 641 . القواعد 3 : 331 . الإرشاد 2 : 111 . الدروس 3 : 16 . اللمعة : 237 . المهذب البارع 4 : 241 . كفاية الأحكام 2 : 613 . كشف اللثام 9 : 293 . مستند الشيعة 15 : 179 - 180 . ( 4 ) الشرائع 3 : 225 . ( 5 ) كشف اللثام 9 : 294 . ( 6 ) مستند الشيعة 15 : 180 . ( 7 ) مستند الشيعة 15 : 180 . ( 8 ) مجمع الفائدة 11 : 201 .