مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
147
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أنواع الأشربة المسكرة : ذكر الفقهاء « 1 » أنّ الأشربة المسكرة على أنواع ، كالنبيذ « 2 » ، والبتع « 3 » ، والنقيع « 4 » ، والمزر « 5 » ، والظاهر حرمة هذه الأنواع في حالة الإسكار ، فلو فرض أنّ لبعضها فردا غير مسكر لم يحرم حينئذ وإن ورد اسمه في الأنواع المذكورة كالنبيذ والنقيع ، كما صرّح بذلك جماعة « 6 » . قال الحلّي : « النبيذ : اسم مشترك لما حلّ شربه . . . وهو واقع على ما دخلته الشدّة من ذلك . . . فمهما ورد من الأحاديث في تحليل النبيذ فهو في الحال الأولى ، ومهما ورد من التحريم له فإنّما هو في الحال الثانية التي يتغيّر فيها . . . » « 7 » . وذكر المحقّق الأردبيلي بأنّ رواية حنان بن سدير فيها دلالة على أنّ النبيذ من المسكر في الجملة ، وأنّ منه ما هو حرام ومنه ما هو حلال « 8 » ، فقد ورد فيها : فهذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه ، أيّ شيء هو ؟ فقال عليه السّلام : « أمّا أبي فكان يأمر الخادم ، فيجيء بقدح ، فيجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيّا ، ويجعله في إناء ، ثمّ يصبّ عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ، ثمّ يجعله بالليل ويشربه بالنهار ، ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي ، وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كلّ ثلاثة أيّام كيلا يغتلم ، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ » « 9 » . وذكر المحقّق المذكور أيضا أنّ رواية أيّوب بن راشد « 10 » تدلّ على حلّ غير المسكر من النبيذ « 11 » .
--> ( 1 ) النهاية : 591 . الوسيلة : 364 . المهذب 2 : 431 . السرائر 3 : 128 . الشرائع 3 : 225 . التحرير 4 : 641 . القواعد 3 : 330 . الدروس 3 : 16 . كفاية الأحكام 2 : 612 . ( 2 ) النبيذ : وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك . النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 7 . ( 3 ) البتع - بالكسر وكعنب - : نبيذ العسل المشتدّ . . . أو بالكسر : الخمر . القاموس المحيط 3 : 5 . ( 4 ) النقيع : شراب من زبيب أو كلّ ما ينقع تمرا أو زبيبا أو غيرهما . القاموس المحيط 3 : 128 . ( 5 ) المزر : نبيذ الشعير والحنطة والحبوب ، وقيل : نبيذ الذرة خاصّة . لسان العرب 13 : 93 . ( 6 ) المهذب 2 : 433 ، حيث قال : « يجوز شرب النبيذ الذي لا يسكر » . الوسيلة : 365 . الجامع للشرائع : 395 . الروضة 7 : 320 . مجمع الفائدة 11 : 204 . ( 7 ) السرائر 3 : 129 . ( 8 ) مجمع الفائدة 11 : 193 . ( 9 ) الوسائل 25 : 352 ، ب 22 من الأشربة المحرّمة ، ح 5 . ( 10 ) الوسائل 25 : 275 ، ب 30 من الأشربة المباحة ، ح 1 . ( 11 ) مجمع الفائدة 11 : 204 .