مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

142

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

النجاسة الخمرية أمر واحد « 1 » . ج - العلاج بشيء تبقى منه باقية : وفي هذه الصورة اختار جماعة من الفقهاء حلّيته « 2 » ، بل نسب إلى المشهور ذلك « 3 » ، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه « 4 » . لكنّ الشهيد الثاني استوجه القول بعدم الحلّ ، واستدلّ عليه بأنّ الشيء المعالج به قد تنجّس ولا مطهّر له ، وإنّما يطهر الخمر بالانقلاب ، وهو غير متحقّق في ذلك الجسم الموضوع فيها « 5 » . وأجيب عنه بإمكان اغتفار ذلك كما في الآنية ؛ نظرا إلى عموم الأدلّة « 6 » . وذكر المحقّق الأردبيلي منشأ آخر للإشكال في الطهارة والحلّ مع العلاج بما له جسم يبقى ، وهو اختصاص الأدلّة بما لا يبقى ، مثل الخلّ لقرينة ذكره « 7 » . د - العلاج بشيء نجس أو بمباشرة كافر : وفي هذه الحالة ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لم يطهر بالانقلاب « 8 » . وقد بنى بعضهم ذلك على تضاعف النجاسة ، وأنّ النجاسات العينية قابلة للاشتداد « 9 » ، وما دلّ على طهارة الخمر وحلّها بالانقلاب ظاهر في الخمر التي كانت حرمتها ونجاستها أصلية ، لا ما إذا مازجها متنجّس ومحرّم آخر « 10 » . واستدلّ له أيضا باستصحاب النجاسة بعد عدم الدليل على الطهارة ؛ لاختصاص النصوص بالخمر « 11 » .

--> ( 1 ) مستند الشيعة 15 : 226 . ( 2 ) الشرائع 3 : 228 . التحرير 4 : 641 . الدروس 3 : 18 ، وفيه : « على الأقرب » . الروضة 7 : 347 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 183 - 184 . ( 3 ) المسالك 12 : 101 . كفاية الأحكام 2 : 622 . الرياض 12 : 242 . ( 4 ) التنقيح الرائع 4 : 61 . ( 5 ) المسالك 12 : 102 . وانظر : مجمع الفائدة 11 : 294 . كشف اللثام 9 : 296 - 297 . العروة الوثقى 1 : 258 . ( 6 ) الرياض 12 : 244 . وانظر : مستند الشيعة 15 : 227 . ( 7 ) مجمع الفائدة 11 : 294 . ( 8 ) التحرير 4 : 641 . وانظر : الإرشاد 2 : 113 . الدروس 3 : 18 . الروضة 7 : 348 . العروة الوثقى 1 : 259 ، م 1 . مستمسك العروة 2 : 100 . ( 9 ) جواهر الكلام 6 : 290 . ( 10 ) مجمع الفائدة 11 : 295 - 296 . ( 11 ) مستمسك العروة 2 : 100 .