مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
130
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
* التداوي بالسموم وما فيه ضرر : جوّز بعض الفقهاء تناول السموم للتداوي عن داء وإن جازف في ذلك وخاطر إذا كان جاريا مجرى العقلاء « 1 » . واستدلّ عليه - مضافا إلى السيرة المستمرّة - بإطلاق بعض النصوص « 2 » : منها : ما رواه إسماعيل بن الحسن المتطبّب ، قال : . . . قلت له : إنّا نبطّ الجرح ونكوي بالنار ؟ قال عليه السّلام : « لا بأس » ، قلت : ونسقي هذه السموم الاسمحيقون « 3 » والغاريقون « 4 » ؟ قال : « لا بأس » ، قلت : إنّه ربما مات ، قال : « وإن مات » « 5 » . ومنها : ما رواه يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يشرب الدواء ، ويقطع العرق ، وربّما انتفع به ، وربّما قتله ؟ قال : « يقطع ويشرب » « 6 » . ومنها : ما في خبر إبراهيم بن محمّد ، عن أبي الحسن العسكري عن آبائه عليهم السّلام قال : « قيل للصادق عليه السّلام : الرجل يكتوي بالنار ، وربما قتل ، وربما تخلّص ؟ قال : قد اكتوى رجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم وهو قائم على رأسه » « 7 » . ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام : هل يعالج بالكي ؟ فقال عليه السّلام : « نعم ، إنّ اللّه جعل في الدواء بركة وشفاء وخيرا كثيرا ، وما على الرجل أن يتداوى ، ولا بأس به » « 8 » . ومنها : ما عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشرب الدواء ، وربما قتل ، وربما سلم منه ، وما يسلم أكثر ، فقال عليه السّلام : « أنزل اللّه الدواء ، وأنزل الشفاء ، وما خلق اللّه تعالى داء إلّا وجعل له دواء ، فاشرب
--> ( 1 ) جواهر الكلام 36 : 371 . ( 2 ) جواهر الكلام 36 : 371 - 372 . ( 3 ) الأسمحيقون - بالسين والحاء المهملتين بينهما ميم والقاف بعد الياء المثنّاة تحتها كما صحّت به النسخ ، ثمّ الواو والنون - : نوع من الأدوية يتداوى به . مجمع البحرين 2 : 877 . ( 4 ) غاريقون أو أغاريقون : أصل نبات أو شيء يتكوّن في الأشجار المسوّسة ترياق للسموم ، مفتّح مسهل للخلط الكدر ، مفرّج صالح للنساء والمفاصل ، ومن علّق عليه لا يلسعه عقرب . القاموس المحيط 3 : 393 . ( 5 ) الوسائل 25 : 221 ، ب 134 من الأطعمة المباحة ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 25 : 222 ، ب 134 من الأطعمة المباحة ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 25 : 223 ، ب 134 من الأطعمة المباحة ، ح 7 . ( 8 ) الوسائل 25 : 223 ، ب 134 من الأطعمة المباحة ، ح 8 .