مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

120

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

والحجل « 1 » ، والدرّاج « 2 » ، والقبج « 3 » ، والقطا « 4 » ، والطيهوج « 5 » ، والدجاج « 6 » ، والكروان « 7 » ، والكركي « 8 » . وعلى أنواع الحمام كلّها دعوى نفي الخلاف « 9 » ، بل قال المحقّق النراقي : « يحلّ الحمام من غير كراهة إجماعا » « 10 » . مضافا إلى الروايات الدالّة على حلّية بعض هذه الطيور : منها : رواية عليّ بن مهزيار ، قال : تغدّيت مع أبي جعفر عليه السّلام فاتي بقطاة ، فقال : « إنّه مبارك ، وكان أبي يعجبه ، وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان يشوى له ، فإنّه ينفعه » « 11 » . ومنها : مرفوعة السيّاري عمّن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم : من سرّه أن يقرّ غيظه فليأكل لحم الدرّاج » « 12 » . ومنها : ما رواه الطبرسي في مجمع البيان : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلم كان يأكل الدجاج « 13 » . وأمّا النعامة فالمشهور بين الفقهاء « 14 »

--> ( 1 ) الحجل : طائر في حجم الحمام ، أحمر المنقار والرجلين ، طيّب اللحم . المعجم الوسيط : 158 . ( 2 ) الدرّاج : نوع من الطير يدرج في مشيه . المعجم الوسيط : 278 . ( 3 ) القبج : الحجل ، وهو جنس طيور تصاد ، من فصيلة الطيهوجيّات . المعجم الوسيط : 710 . ( 4 ) القطا : نوع من اليمام - أي حمام الصحراء - يطير جماعات ، ويقطع مسافات شاسعة . المعجم الوسيط : 748 . ( 5 ) الطيهوج : من طيور الماء ، له ساق طويلة . مجمع البحرين 2 : 1115 . ويقال له بالفارسية « تيهو » . لغت نامة دهخدا 24 : 404 . ( 6 ) الدجاج : هو الطير المعروف الذي يألف البيوت . ( 7 ) الكروان : طائر طويل الرجلين ، أغبر ، نحو الحمامة ، له صوت حسن . المعجم الوسيط : 785 . ويقال له بالفارسية : ( ما هي خوار ) . لغت نامه دهخدا 29 : 482 ، 33 : 169 . ( 8 ) الكركي : طائر كبير ، أغبر اللون ، طويل العنق والرجلين ، أبتر الذنب ، قليل اللحم ، يأوي إلى الماء أحيانا . المعجم الوسيط : 784 . ويقال له بالفارسية ( كلنگ ) . لغت نامة دهخدا 29 : 462 . ( 9 ) جواهر الكلام 36 : 316 . ( 10 ) مستند الشيعة 15 : 92 . ( 11 ) الوسائل 25 : 49 ، ب 18 من الأطعمة المباحة ، ح 2 . ( 12 ) الوسائل 25 : 50 ب 18 من الأطعمة المباحة ، ح 3 . ( 13 ) مجمع البيان 3 : 236 . وانظر : الوسائل 25 : 47 ، ب 16 من الأطعمة المباحة ، ح 5 . ( 14 ) جواهر الكلام 36 : 320 . مهذب الأحكام 23 : 134 .