مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
35
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
* دور اليقين والدليل في تحقّق الإسلام : لا يعتبر بعد إظهار الشهادتين اليقين بمضمونهما ، فلو علمنا أنّه عقد قلبه على مضمون الشهادتين إجمالا كفى ؛ لخروج اليقين عن حقيقة الإسلام ، فلا يكون انتفاؤه موجبا لكفره « 1 » . لكن هناك روايات قد يستفاد منها خلاف ذلك ، كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من شكّ في اللّه وفي رسوله فهو كافر » « 2 » . وأجيب عنها « 3 » بأنّها محمولة على غير ظاهرها ، بقرينة حسنة محمّد بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه فدخل عليه أبو بصير ، فقال : يا أبا عبد اللّه ما تقول فيمن شكّ في اللّه تعالى ؟ فقال : « كافر يا أبا محمّد » ، قال : فشكّ في رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ فقال : « كافر » ، ثمّ التفت إلى زرارة فقال : « إنّما يكفر إذا جحد » « 4 » . ورواية زرارة عن الصادق عليه السّلام أيضا قال : « لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا » « 5 » . نعم ، لا بدّ أن يكون إظهارها لا عن استهزاء وسخريّة « 6 » . وكما لا يشترط في الإسلام اليقين كذلك لا يشترط أن يكون عن دليل وبرهان « 7 » . * عدم اشتراط التبرّي : وكذا لا يشترط التبرّي من كلّ دين غير الإسلام ، كما صرّح به غير واحد من الأعلام « 8 » ؛ للأصل ، وعدم نقله عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 9 » ، فإن تبرّأ كان تأكيدا « 10 » ؛ لأنّ الإقرار بما يقتضي الإسلام يوجب ذلك « 11 » .
--> ( 1 ) مستمسك العروة 2 : 122 . ( 2 ) الوسائل 28 : 346 ، ب 10 من حد المرتد ، ح 22 ، وانظر : 355 ، ح 52 . ( 3 ) انظر : مستمسك العروة 2 : 122 . مهذب الأحكام 2 : 110 . ( 4 ) الوسائل 28 : 356 ، ب 10 من حد المرتد ، ح 56 . ( 5 ) الوسائل 1 : 32 ، ب 2 من مقدمة العبادات ، ح 8 . وانظر : مستمسك العروة 2 : 123 . ( 6 ) مجمع الفائدة 13 : 340 . ( 7 ) مجمع الفائدة 13 : 340 . كشف الغطاء 4 : 349 . ( 8 ) الشرائع 4 : 185 - 186 . القواعد 3 : 298 ، 575 . ( 9 ) المسالك 10 : 41 . مشارق الشموس : 430 . ( 10 ) الدروس 2 : 53 . ( 11 ) جواهر الكلام 41 : 630 .