مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
88
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وهناك موارد أخرى للاستغفار غير ما تقدّم نشير إليها إجمالا ، وهي : الاستغفار في صلاة الآيات « 1 » ، وعند استيلاء الهموم ، وعند تعسّر الرزق ، وجدوبة الأرض ، والحرمان من الولد « 2 » ، وعند زيارة النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم والمعصومين عليهم السّلام « 3 » ، وفي خطبة الزواج « 4 » ، وعند الخروج إلى السفر « 5 » ، وعند توديع الإخوان ومفارقتهم « 6 » ، وعند لبس الجديد « 7 » . 3 - الاستغفار المحرّم : يحرم الاستغفار للمشركين والكفّار ولو كانوا اولي قربى « 8 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 9 » ؛ وذلك : أوّلا : لقوله تعالى : ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ « 10 » ، فلا يجوز الاستغفار لمن قطع اللّه تعالى على عذابهم وعدم غفران ذنوبهم « 11 » . وثانيا : لما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل يصلح له أن يستغفر لهما في الصلاة ؟ قال : « إن كان فارقهما صغيرا لا يدري أسلما أم لا فلا بأس ، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما ، وإن لم يعرف فليدع لهما » « 12 » . وأمّا استغفار إبراهيم عليه السّلام لأبيه فما كان إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ « 13 » . ولكن ما هذه الموعدة ؟ ومن الواعد ؟ وكيف صار ذلك مبرّرا لاستغفار إبراهيم عليه السّلام لأبيه الكافر ؟
--> ( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 79 . ( 2 ) جواهر الكلام 7 : 198 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 162 . السرائر 1 : 657 . المنتهى 13 : 263 . الدروس 2 : 24 . المدارك 8 : 470 . ( 4 ) جامع المقاصد 12 : 14 . الحدائق 23 : 38 . مستند الشيعة 16 : 17 . جواهر الكلام 29 : 41 . ( 5 ) المقنعة : 393 . المنتهى 10 : 36 . مستند الشيعة 13 : 348 . جواهر الكلام 18 : 144 . ( 6 ) الكافي 2 : 181 ، ح 11 . ( 7 ) كشف الغطاء 3 : 38 . ( 8 ) الميافارقيّات ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 289 . ( 9 ) التبيان 5 : 268 . ( 10 ) التوبة : 113 . ( 11 ) الميافارقيّات ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 289 . ( 12 ) الوسائل 7 : 182 ، ب 28 من الذكر ، ح 1 . ( 13 ) التوبة : 114 .