مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
52
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
التمكّن منها ، فلا ينتقل إلى التيمّم « 1 » . وكذا الكلام في الغسل والتيمم « 2 » . ( انظر : وضوء ، غسل ، تيمم ) 2 - الاستعانة في الصلاة : المعروف بين الفقهاء عدم جواز الاستعانة في القيام أو النهوض في الصلاة اختيارا « 3 » ، وخالف في ذلك جماعة فاختاروا الكراهة « 4 » . وتجب الاستعانة عند العجز اتّفاقا « 5 » . ( انظر : صلاة ) 3 - الاستعانة في الحجّ : أمّا الاستعانة في أعمال الحجّ فإن كانت في مقدّمات العمل ولوازمه فلا إشكال فيها ، وإن كانت في نفس العمل وكان مضطرّا إليها عاجزا عن العمل بدونها فتجوز أيضا ، بل تجب ، كما إذا توقّف طوافه بنفسه على أن يحمله آخر فيطوف به « 6 » . وإن لم يكن مضطرّا إليها فلا يجوز أن يحمله آخر فيطوف به مع قدرته عليه بنفسه إذا كان ذلك مانعا عن صدق انتساب العمل إليه وباختياره « 7 » . نعم ، يجوز له الاستعانة بالمركب بنحو يكون هو السائق له فيكون طوافا وسعيا منه . ( انظر : حج ، طواف ) استعجال ( انظر : تعجيل )
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 45 . الشرائع 1 : 23 . السرائر 2 : 81 . العروة الوثقى 1 : 424 ، م 23 ، مع تعليقاتها . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 437 . ( 2 ) الشرائع 1 : 28 . الروض 1 : 162 . مجمع الفائدة 1 : 140 . العروة الوثقى 1 : 542 ، م 1 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 435 . ( 3 ) جواهر الكلام 9 : 250 . العروة الوثقى 2 : 477 . مستمسك العروة 6 : 105 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 125 . المدارك 3 : 327 - 328 . مستند الشيعة 5 : 44 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 204 - 206 . ( 5 ) جامع المقاصد 2 : 203 . جواهر الكلام 9 : 250 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 208 . ( 6 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 31 - 32 . ( 7 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 31 - 32 .