مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

491

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الاعتبار ؛ لأنّها كالتالف فيجب أداء قيمتها يوم القرض أو يوم التلف وهو يوم الإسقاط هنا « 1 » . قال السيد الخوئي : « إذا اقترض الأوراق النقدية المسمّاة ب ( اسكناس ) ، ثمّ أسقطت عن الاعتبار ، لم تسقط ذمّة المقترض بأدائها ، بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإسقاط » « 2 » . هذا كلّه في سقوط أو إسقاط النقد عن الاعتبار رأسا . وأمّا نقصان القيمة ففيه بحث من حيث ضمان النقص وعدمه يطلب من محلّه . ( انظر : ضمان ) ثالث عشر - الإسقاط بمعنى الإندار في البيع : وهو أن يسقط البائع وزن ظرف المبيع - كالسمن ونحوه - بالتخمين المعتاد بين التجّار المحتمل للزيادة والنقصان ، ويعبّر عنه في اصطلاح الفقهاء بالإندار ، وهو ممّا لا خلاف في جوازه إجمالا ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إندار ) إسكار ( انظر : مسكر ) إسكان ( انظر : سكنى ) إسلاف ( انظر : سلف )

--> ( 1 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 7 : 277 - 278 . ( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 173 ، م 811 . ( 3 ) انظر : مفتاح الكرامة 4 : 294 - 296 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 321 - 332 .