مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
451
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وأمّا لو أقرّ عنده سرّا « 1 » ، فقيل : إنّ مشروعية حكم القاضي عليه مبتن على القول بجواز عمل القاضي بعلمه « 2 » . وقيل بعدم ابتناء المسألة على ذلك ؛ لعدم الخلاف في جواز عمل القاضي بعلمه في هذه الصورة « 3 » ، بل ادّعي عليها الإجماع « 4 » ، وإنّما الخلاف في صورة عدم الإقرار « 5 » . ( انظر : إقرار ) د - الإسرار في تزكية الشهود : عدّ بعضهم « 6 » من جملة آداب القضاء ومستحباته الإسرار في التحقيق عن الشهود « 7 » بالسؤال عن حالهم وعدالتهم ؛ لأنّه أقرب إلى صدق من يحقق عنهم « 8 » ؛ وأبعد عن اتّهامه بتزكيتهم « 9 » حياء أو رجاء أو خوفا « 10 » ، مضافا إلى ما يستلزمه الإعلان عن التحقيق من تظاهر الشاهد وتصنّعه بحسن السيرة « 11 » . ( انظر : قضاء ) ه - اشتراط أخذ المال سرّا في حدّ السرقة : من جملة شروط إجراء حدّ السرقة أخذ المال سرّا فلا يجري لو أخذه بمرأى المالك ومسمعه بالقهر والقوّة « 12 » ؛ لصدق الغصبية عليه حينئذ دون السرقة « 13 » . ( انظر : سرقة )
--> ( 1 ) المهذب البارع 4 : 461 . ( 2 ) نسبه إلى القيل في الإيضاح 4 : 314 . وقال الفاضل الاصفهاني في كشف اللثام ( 10 : 64 ) : « إلّا عند بعض من منع من الحكم بعلمه » ، ولم نعثر على قائله . ( 3 ) نقله في الإيضاح 4 : 314 . ( 4 ) التنقيح الرائع 4 : 461 . ( 5 ) نسبه إلى القيل في الإيضاح 4 : 314 . وانظر : القواعد 3 : 430 . المهذب البارع 4 : 461 . ( 6 ) الدروس 2 : 74 . ( 7 ) عبّر كثير منهم : بلفظ « ينبغي » . انظر : المبسوط 5 : 460 . الشرائع 4 : 77 . المسالك 13 : 405 . مجمع الفائدة 12 : 72 . مستند الشيعة 18 : 219 . جواهر الكلام 40 : 115 . العروة الوثقى 6 : 521 ، م 18 . القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 207 . ( 8 ) مستند الشيعة 18 : 219 . العروة الوثقى 6 : 521 ، م 18 . ( 9 ) الشرائع 4 : 77 . الدروس 2 : 74 . مستند الشيعة 18 : 219 . ( 10 ) المسالك 13 : 405 . مجمع الفائدة 12 : 72 . جواهر الكلام 40 : 115 . العروة الوثقى 6 : 521 ، م 18 . القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 207 . ( 11 ) التحرير 5 : 131 . المسالك 13 : 405 . ( 12 ) الشرائع 4 : 173 . القواعد 3 : 560 . الروضة 9 : 221 . كشف اللثام 10 : 595 . ( 13 ) المسالك 14 : 488 . جواهر الكلام 41 : 488 .