مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

431

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

6 - عدم تعلّق الإرث بامّ الولد : لا خلاف في أنّ الأمة لا ترث من مال أقاربها ؛ للأخبار الدالّة على عدم توارث الحرّ والمملوك ، كقول الإمام الصادق عليه السّلام في رواية محمّد بن حمران : « لا يتوارث الحرّ والمملوك » « 1 » . ومن الواضح أنّ أمّ الولد مملوكة كسائر الإماء رغم تشبّثها بالحرّية ، فهي محرومة من الإرث ، ومشمولة للأخبار والأدلّة المذكورة في هذا المجال « 2 » . الثاني - الاستيلاد بمعنى الانجاب : هناك أحكام متعدّدة تتعلّق بقابلية الرجل والمرأة على الانجاب وهي كما يلي : 1 - حقّ الزوجين في الاستيلاد : المستفاد من كلمات بعضهم أنّ إنجاب المرأة الحرّة وحصولها على ولد حقّ من حقوقها الزوجية الثابتة لها في النكاح الدائم ، بل قيل : هو الحكمة « 3 » من منع الرجل من عزل مائه عن حليلته في نكاح الحرائر بناء على ما ذهب إليه جماعة « 4 » من حرمة العزل ؛ لما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : « الوأد الخفي . . . فقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم أن يعزل عن الحرة إلّا بإذنها » « 5 » . وروي أيضا أنّه نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم عن عزل الحرّة إلّا بإذنها ، وأنّه الوأد الخفي « 6 » . وإن ذهب الأكثر إلى كراهته « 7 » ؛ لورود روايات أخرى من طرقنا دالّة على الكراهة ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام حيث سئل عن العزل ، فقال : « أمّا الأمة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها » « 8 » .

--> ( 1 ) الوسائل 26 : 43 ، ب 16 من موانع الإرث ، ح 2 . ( 2 ) المسالك 13 : 55 . جواهر الكلام 39 : 61 - 62 . ( 3 ) الروضة 5 : 102 . الرياض 10 : 78 . ( 4 ) المبسوط 3 : 519 . الخلاف 4 : 359 ، م 143 . الوسيلة : 314 . اللمعة : 109 . التنقيح الرائع 3 : 24 . ( 5 ) المستدرك 14 : 233 ، ب 57 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 6 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 7 : 231 . كنز العمال 16 : 360 ، ح 44932 . ( 7 ) المختلف 7 : 112 . الروضة 5 : 102 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 275 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 259 ، م 1231 . ( 8 ) الوسائل 20 : 151 ، ب 76 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .