مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

23

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

واستدلّ له - مضافا إلى الأصل « 1 » - بدليلين : أحدهما : أنّه لو كان الاستظلال بالظلّ الثابت محرّما لكان واضحا جدّا ؛ لكثرة ابتلاء الحجّاج به ، خصوصا ظلال جدران بيوت القرى وأبنيتها التي يمرّون بها « 2 » . ثانيهما : انصراف النصوص وقصورها عن شموله « 3 » ؛ لظهور الأمر برفع الستر والحجاب ونحوه في المنع من إحداث الستر وإيجاد المانع عن الإضحاء وشروق الشمس عليه ، فلا يشمل الظلّ الثابت المستقرّ « 4 » . وخالفهم في ذلك السيّد الخميني حيث ذهب إلى عدم الفرق في حرمة الاستظلال بين الظلّ الثابت والمتحرّك ، إلّا أنّه استثنى منه ما تحت الجسور التي في الطرق ؛ لعدم صدق الاستظلال عليها « 5 » . بينما احتاط بعضهم بما تحت الجسور أيضا « 6 » . ه - الاستظلال بالسفينة والقطار : وقع البحث بين الفقهاء في إلحاق الاستظلال بالسفينة والقطار بحال السير ، حيث صرّح البعض بأنّ الأقوى جواز الاستظلال بهما ، باعتبار أنّ السفينة والقطار كمنزل المحرم في الأسفار البعيدة ، وإن استحبّ له ترك الاستظلال بهما « 7 » . وذهب جماعة إلى إلحاقهما بحال السير ، فيحرم الاستظلال بهما « 8 » ، بدعوى أنّ مقتضى إطلاق النصوص هو المنع عن التستّر عن الشمس وحرمة التظليل للمحرم ، باستثناء حال النزول في الخباء والوصول إلى المنزل ، وأمّا السفينة ونحوها فلا دليل على استثنائها ، فمقتضى الإطلاق هو المنع إلّا مع الضرورة « 9 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 18 : 405 . ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 403 - 404 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 238 . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 403 . ( 4 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 238 . ( 5 ) مناسك الحجّ ( الخميني مع فتاوى المراجع ) : 210 ، م 488 . ( 6 ) مناسك الحجّ ( الخميني مع فتاوى المراجع ) : 201 ، م 488 ، تعليقة الگلبايگاني . ( 7 ) دليل الناسك : 170 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 391 . مناسك الحجّ ( الخميني مع فتاوى المراجع ) : 198 ، م 439 ، ووافقه جميع المحشّين حيث لم يعلّقوا عليه . تعاليق مبسوطة 10 : 258 . ( 9 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 235 - 236 . تعاليق مبسوطة 10 : 258 - 259 .