مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
19
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ب - اختصاص التحريم بحال الركوب : صريح بعض الفقهاء وظاهر آخرين اختصاص الحرمة بحال الركوب ، فلا تشمل حال المشي « 1 » ، مستدلّين بعدّة روايات : منها : خبر ابن بزيع ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل ؟ فكتب : « نعم » « 2 » . ومنها : خبر الاحتجاج عن أبي الحسن موسى عليه السّلام . . . أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا ؟ فقال له : « نعم » « 3 » . فإنّهما يدلّان على جواز الاستظلال للراجل مطلقا بدعوى حمل المحمل في خبر ابن بزيع على المثال « 4 » ، بل يؤكّده تضمّن بعض الأخبار « 5 » المانعة ما يدلّ على ذلك ، كقوله عليه السّلام : « لا يستظلّ في المحمل » ، أو « على المحمل » ، أو « في الكنيسة » ، أو « القبّة » . ونوقش فيه بأنّه خلاف الظاهر من بعض الأدلّة المانعة ؛ إذ الظاهر منها المنع عن الاستظلال مطلقا ، راكبا كان المحرم أو راجلا بظلّ المحمل وغيره « 6 » . وأمّا ما يظهر من بعض الروايات من الاختصاص بالراكب كالقبّة والكنيسة فهو
--> ( 1 ) المقنع : 234 ، 236 ، فإنّه قال : « لا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة إلّا أن يكون مريضا . . . ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل » . وقال في المبسوط ( 1 : 436 ) : « لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه إلّا عند الضرورة ، ويجوز له أن يمشي تحت الظلال » . وقال في السرائر ( 1 : 547 ) : « لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه سائرا . . . ويجوز له أن يمشي تحت الظلال ، ويجلس تحت الظلال والسقوف . . . » . وقال في القواعد ( 1 : 424 - 425 ) : « [ ومن محرّمات الإحرام ] التظليل للرجل سائرا اختيارا . . . ويجوز المشي تحت الظلال ، والتظليل جالسا » . وقال في الدروس ( 1 : 377 - 378 ) : « العاشر : التظليل للرجل سائرا اختيارا في المشهور . . . ويجوز المشي تحت الظلال وفي ظلّ المحمل وشبهه » . وقال في كفاية الأحكام ( 1 : 304 ) : « المشهور بين الأصحاب تحريم تظليل الرجل الصحيح سائرا . . . ولي في المسألة إشكال . . . ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال ، نصّ عليه الشيخ وغيره ، وقال الشهيد الثاني : إنّما يحرم - يعني التظليل - حالة الركوب ، فلو مشى تحت الظلّ كما لو مشى تحت الجمل والمحمل جاز » . ( 2 ) الاحتجاج 2 : 345 . الوسائل 12 : 524 ، ب 67 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 12 : 523 ، ب 66 من تروك الإحرام ، ح 6 . ( 4 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 236 . ( 5 ) انظر : الوسائل 12 : 515 ، ب 64 من تروك الإحرام . ( 6 ) جامع المقاصد 3 : 186 . الحدائق 15 : 484 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 236 .