مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
12
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ابن زيد عن الإمام الصادق عليه السّلام : أنّ أباه كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت وبين السماء ستر ، يعني إذا غسّل « 1 » . وهو يدلّ على استحباب مطلق الستر « 2 » ، ومع ذلك عبّر بعضهم باستحباب تغسيله تحت السقف « 3 » ، ولعلّه يريد ذلك . وفي غسل عيد الفطر ، ذكروا أنّه يستحبّ أن يكون تحت الظلال ، أو تحت حائط « 4 » ؛ لقول الإمام الصادق عليه السّلام في رواية أبي عيينة : « صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر ، فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشّع ، وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط . . . » « 5 » . 2 - تظليل القبر : في باب دفن الميت صرّح بعض الفقهاء بكراهة تظليل القبر « 6 » . واحتمل بعضهم أنّ المراد منه البناء عليها بما يعمّ المدر والوبر والأدم « 7 » باتّخاذ بيت أو قبّة فوقها « 8 » ، وقد وردت أخبار كثيرة في النهي عن ذلك « 9 » . وربّما علّل بأنّه من زينة الدنيا « 10 » ، أو أنّ فيه تضييقا على الناس ومنعا لهم عن الدفن « 11 » . 3 - تظليل المسجد : في أحكام المساجد ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ أن لا تكون المساجد مظلّلة « 12 » ؛ لما رواه الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن المساجد المظلّلة ، أتكره الصلاة فيها ؟ فقال : « نعم ، ولكن لا يضرّكم اليوم ، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك . . . » « 13 » .
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 539 ، ب 30 من غسل الميت ، ح 2 . ( 2 ) جواهر الكلام 4 : 146 . ( 3 ) النهاية : 33 . المعتبر 1 : 275 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 141 . الرياض 2 : 277 . العروة الوثقى 2 : 151 . ( 5 ) الوسائل 3 : 329 ، ب 15 من الأغسال المسنونة ، ح 4 . ( 6 ) مصباح المتهجد : 22 . الوسيلة : 69 . السرائر 1 : 171 . القواعد 1 : 233 . جواهر الكلام 4 : 339 . ( 7 ) كشف اللثام 2 : 411 . ( 8 ) المنتهى 7 : 403 . ( 9 ) انظر : الوسائل 3 : 210 ، ب 44 من الدفن . ( 10 ) نهاية الاحكام 2 : 284 . المنتهى 7 : 402 . ( 11 ) المنتهى 7 : 403 . ( 12 ) النهاية : 108 . السرائر 1 : 278 . الرياض 4 : 381 . جواهر الكلام 14 : 75 . ( 13 ) الوسائل 5 : 207 ، ب 9 من أحكام المساجد ، ح 2 .