مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
107
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ثانيا - الألفاظ ذات الصلة : [ 1 - الشياع ] 1 - الشياع : وهو في اللغة بمعنى الانتشار ، فيقال : شاع الخبر إذا ذاع وانتشر « 1 » . وأمّا في الاصطلاح فقد عرّفه بعضهم بإخبار جماعة تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ، فالشياع مرادف للاستفاضة « 2 » . [ 2 - الشهرة ] 2 - الشهرة : وهي لغة بمعنى الظهور والانتشار « 3 » ، وفي اصطلاح أهل الحديث أن يزيد رواة الحديث عن ثلاثة في كلّ الطبقات أو بعضها ، ويقال للحديث : مشهور ، فهو أعمّ مطلقا من المستفيض ، حيث لا بدّ فيه من زيادة رواته عن الثلاثة في كلّ الطبقات . وقد يطلق المشهور على الخبر المشتهر على الألسن ولو كان واحدا لا سند له « 4 » ، وعلى ما اشتهر العمل به بين العلماء ، ويقابله الشاذّ النادر « 5 » . وأمّا في اصطلاح الفقهاء فهي أن يكثر عدد القائلين بقول في مسألة لكن لم يبلغ حدّ الإجماع ، فإن قابله الشاذ سمّي المشهور ، وإن قابله عدد معتدّ به سمّي الأشهر . [ 3 - التسامع ] 3 - التسامع : وهو ما تسامع به الناس واشتهر بينهم « 6 » ، وقد عبّر الفقهاء عن الاستفاضة أيضا بالتسامع ، فهو يرادفها « 7 » . ثالثا - حجّية الاستفاضة : لا إشكال في حجّية الاستفاضة في الخبر إذا كان المخبرون عدولا في الأحكام ، وكذا في المخبرون عدولا في الأحكام ، وكذا في الموضوعات ؛ لأنّ الخبر المستفيض ليس أقلّ شأنا من البيّنة في إثبات الموضوعات « 8 » . كما لا إشكال في حجّية استفاضة الخبر إذا كان مفيدا للعلم واليقين ولو لم يكن رواته ثقات ؛ لأنّ حجيته تكون حينئذ ذاتية « 9 » .
--> ( 1 ) لسان العرب 7 : 260 . ( 2 ) القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 73 . وانظر : جواهر الكلام 41 : 134 . ( 3 ) لسان العرب 7 : 226 - 227 . تاج العروس 3 : 320 . ( 4 ) نهاية الدراية : 158 . الرعاية في علم الدراية : 70 . ( 5 ) المدارك 8 : 479 . ( 6 ) تاج العروس 5 : 389 . ( 7 ) غاية المراد 4 : 137 . مجمع الفائدة 12 : 460 . الرياض 13 : 349 . مستند الشيعة 18 : 334 . جواهر الكلام 41 : 131 . تحرير الوسيلة 2 : 402 ، م 2 . ( 8 ) انظر : القضاء ( الآشتياني ) : 42 - 43 . ( 9 ) مجمع الفائدة 12 : 32 . الغنائم 5 : 299 .