السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
58
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الكبيرين ، وبين الصغيرين ، فعلى الأوّل فإنّ عدم الختان يعدّ عيباً فيهما ؛ فللمشتري فسخ المعاملة وردّهما ، بخلاف الثاني فلا يكون عيباً فيهما ، فلا خيار له ، هذا هو مذهب الحنفيّة « 1 » ، والمالكيّة ظاهراً « 2 » . 4 - ذباحة الأغلف : ذهب أكثر الفقهاء إلى جواز أكل ذبيحة غير المختون ، بل ادّعى بعض الإماميّة فيه عدم الخلاف تارة ، وإمكان تحصيل الإجماع تارة أخرى « 3 » . وروي عن أحمد بن حنبل : عدم جواز أكل ذبيحة الأغلف « 4 » . هذا وهناك موارد أخرى تقدّم بحثها في مصطلح : ( أغلف أو أقلف ) . ( انظر : ذباحة ، صيد ) خُدْعَة أوّلًا - التعريف : الخَدِيعة والخَدْع لغةً : يأتي على معاني ، منها : إظهار الإنسان خلاف ما يخفيه . ومنها : الختل وإرادة المكروه . والفاعل : الخادع ، وخدّاع ، وخدوع مبالغة « 5 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ثانياً - الأحكام : وفيها عدّة موارد : 1 - الحكم التكليفي للخُدْعة : الخُدْعة - بمعنى إظهار خلاف المخفي ، وما يؤدّي إلى الغرر والغَبْن والغش - مُحرّم
--> ( 1 ) البحر الرائق 6 : 75 ، ط دار الكتب العلمية . حاشية ابن عابدين 5 : 129 ، ط دار الفكر . بدائع الصنائع 5 : 275 . ( 2 ) حاشية الدسوقي 3 : 112 ، ط إحياء الكتب العربية . ( 3 ) الدروس الشرعية 2 : 411 . جواهر الكلام 36 : 90 . تحرير الوسيلة 2 : 146 ، م 2 . التاج والإكليل 3 : 207 . حاشية ابن عابدين 5 : 189 . المجموع 9 : 78 . المغني 8 : 567 . تحفة الودود في أحكام المولود : 143 . ( 4 ) المغني 8 : 567 . ( 5 ) لسان العرب 1 : 1042 - 1043 ، الدار المتوسطية . المصباح المنير : 165 ، مادة ( خدع ) . المفردات ( الراغب الإصفهاني ) : 277 - 278 .