السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

523

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

دُهْن أوّلًا - التعريف : الدُّهْن لغة : ما يدهن به من زيت وغيره ، وجمعه دِهَان ، وأدْهان ، ودهن رأسه أو شاربه إذا طلاه بالدُهن أو الزيت ، أو الطيب ، ونحوه « 1 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ثانياً - الأحكام المتعلّقة بالدُّهن : 1 - أحكام الدُّهن المتنجس : أ - تطهير الدهن المتنجّس : ينقسم الدُّهن إلى مائع ، وجامد ، ولكلٍّ حكمه في التطهير : 1 - الدُّهن المائع : ذهب الإماميّة ، وجمهور فقهاء المذاهب ( المالكيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة في المذهب ) إلى تنجّس الدهن المائع بملاقاة النجاسة « 2 » . وذهب الحنفيّة ، ورواية عن أحمد إلى أنّه كالماء لا ينجس إلّا بما ينجس به الماء « 3 » . وأمّا تطهيره ، فظاهر الإماميّة - بل عليه دعوى الإجماع - وجمهور فقهاء المذاهب ( المالكيّة ، والشافعيّة على الأصحّ ، والقاضي بن عقيل من الحنابلة ، ومحمد بن الحسن من الحنفيّة ) : إلى عدم قبوله للتطهير ؛ لأنّ المعتبر في تطهير النجس أن يصيب الماء المطهِّر كلّ جزء من أجزاء النجس ، وما دام المائع متميّزاً باقياً على حقيقته أو بعضه ، لا يكون الماء مستوعباً لذلك المتميّز « 4 » .

--> ( 1 ) المصباح المنير 1 : 202 . المغرب 1 : 300 . ( 2 ) مسالك الأفهام 12 : 81 . كشف اللثام 9 : 298 - 299 . جواهر الكلام 36 : 383 . مواهب الجليل 1 : 108 . شرح الزرقاني 1 : 32 . حاشية القليوبي 1 : 76 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 57 . المغني 1 : 36 . كشّاف القناع 1 : 188 . الإنصاف 1 : 67 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 222 . فتح القدير 1 : 147 . المغني 1 : 36 . الإنصاف 1 : 67 . ( 4 ) الخلاف 3 : 184 ، م 309 . مسالك الأفهام 12 : 81 . مستند الشيعة 1 : 262 . جواهر الكلام 36 : 383 . جواهر الإكليل 1 : 10 . المجموع 2 : 599 . نشر السلفية . نهاية المحتاج 1 : 246 . كشّاف القناع 1 : 188 . المغني 1 : 37 . حاشية ابن عابدين 1 : 222 .