السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

521

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الوضوء ، وكذلك الحنفيّة « 1 » ، والحنابلة « 2 » . وتفصيله في مصطلح ( وضوء ) . 4 - إخراج الصائم الدَّم من بدنه : ذهب الإماميّة إلى كراهة إخراج الصائم الدّم المضعف بفصد وحجامة ، وغيرهما « 3 » . وذهب الشافعيّة إلى كراهة الحجامة للصائم « 4 » ، وذهب الحنفيّة ، والمالكيّة إلى الجواز إلّا إذا أدّت إلى ضعف الصائم فتكره « 5 » ، وذهب الحنابلة إلى : أنَّ الحجامة تفسد الصيام للحاجم والمحجوم « 6 » . ( انظر : صوم ) 5 - إخراج المحرم الدم من بدنه : ذهب مشهور الإماميّة إلى : عدم جواز إخراج المحرم الدم إلّا للضرورة « 7 » ، وذهب بعضهم إلى كراهته . وذهب فقهاء المذاهب إلى : جواز ذلك بالحجامة أو الفصد ، إلّا أنَّ المالكيّة قالوا بكراهة الفصد إن لم يكن له حاجة « 8 » . ( انظر : إحرام ) 6 - بيع الدم : المشهور لدى فقهاء المسلمين حرمة بيع الدّم « 9 » ؛ لكونه من الأعيان النجسة التي حكم المشهور ببطلان بيعها . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه . وخالف في ذلك بعض المحقّقين المتأخّرين وقالوا : بجواز بيعها إذا كانت لها منفعة محلّلة يعتدّ بها عند العقلاء وغير

--> ( 1 ) تحفة الفقهاء 1 : 18 . ( 2 ) المغني 1 : 160 . ( 3 ) المعتبر 2 : 664 . الحدائق الناضرة 13 : 158 . رياض المسائل 5 : 335 . جواهر الكلام 16 : 318 . ( 4 ) المجموع 6 : 349 - 352 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 619 . ( 5 ) الفتاوى الهندية 1 : 199 و 200 . حاشية الدسوقي 1 : 518 . ( 6 ) المغني والشرح الكبير 3 : 40 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 7 : 356 - 357 ، م 276 . مجمع الفائدة والبرهان 6 : 310 . الحدائق الناضرة 15 : 523 - 527 . مستند الشيعة 12 : 45 - 46 . جواهر الكلام 18 : 407 - 411 . ( 8 ) تنوير الأبصار 2 : 225 . الشرح الكبير 2 : 58 ، 60 . نهاية المحتاج 2 : 454 . الكافي في فقه أهل المدينة : 152 ، دار الكتب العلمية . الكافي ( ابن قدامة ) : 261 ، المكتب الإسلامي . شرح مختصر خليل 2 : 349 ، دار الفكر . ( 9 ) جواهر الكلام 19 22 : 17 . المجموع 9 : 70 . مواهب الجليل 6 : 64 . تحفة الفقهاء 2 : 34 . المغني 4 : 302 .