السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

519

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

باب كفارات الحجّ قولهم ( يلزمه الدم ) ، والمراد به : ذبح شاة أو بقرة ، ككفّارة عن المخالفة « 1 » . ثانياً - الحكم الإجمالي : وقع الدم مورداً للبحث بين الفقهاء في أبواب متعددة ، نشير إلى أهمّها فيما يأتي : 1 - نجاسة الدم أجمع فقهاء الإماميّة على نجاسة الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، قليله وكثيره وأنّه عين نجاسة ، وغير قابل للتطهير ، وينجس الماء القليل بملاقاته « 2 » ، كما اتّفق فقهاء المذاهب « 3 » على أنّ الدم المسفوح نجس ، واختلفوا في يسيره على أقوال ، كما اختلفوا في تعريف اليسير « 4 » . كما أجمع فقهاء الإمامية على طهارة دم ما لا نفس سائلة له ومنه السمك « 5 » ، واعتبره فقهاء المذاهب من المعفوّات . وتفصيل البحث في ما يعفى عنه في لباس المصلّي وبدنه موكول إلى محلّه . ( انظر : نجاسة ) حكم الدم في ثياب المصلّي أو بدنه : أجمع فقهاء الإماميّة على : أنَّ الدمَّ في ثياب المصلي مبطل للصلاة ، ويترتب عليه وجوب إعادة الصلاة ، إلا أن يكون أقل من الدرهم « 6 » ، وإلى ذلك ذهب الحنفيّة أيضاً « 7 » . وذهب الشافعيّة في القول المشهور الأصحّ عندهم بالاتّفاق إلى : أنَّ الدم القليل وهو ما يتعافاه الناس معفو عنه ، والكثير مبطل للصلاة يجب إزالته « 8 » ، وذهب المالكيّة إلى أنَّ الدم إن كان يسيراً وعلم به في الصلاة ، فله أن يمضي في صلاته ، وإن كان دماً كثيراً فهو مبطل للصلاة ويجب نزع الثوب وإعادة الصلاة ، ولو علم به بعد الصلاة يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت « 9 » .

--> ( 1 ) رسائل المرتضى 1 : 100 . المعتبر 1 : 58 . كشاف القناع 1 : 44 . وروضة الطالبين 1 : 135 . مغني المحتاج 1 : 69 . ( 2 ) المعتبر 1 : 49 . منتهى المطلب 3 : 188 . مستند الشيعة 1 : 182 . ( 3 ) المجموع 2 : 557 . المبسوط 1 : 87 . مواهب الجليل 1151 : . 136 . بدائع الصنائع 1 : 61 . المغني 1 : 727 . كشاف القناع 1 : 224 ، 228 . بداية المجتهد 1 : 68 . ( 4 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 79 . ( 5 ) غنية النزوع : 41 . المعتبر 1 : 421 . تذكرة الفقهاء 1 : 56 ، م 18 . جواهر الكلام 5 : 354 - 356 . ( 6 ) شرائع الإسلام 1 : 43 . مدارك الأحكام 2 : 311 . جواهر الكلام 6 : 89 ، 107 . ( 7 ) المبسوط 1 : 105 . ( 8 ) المجموع 3 : 135 . ( 9 ) البيان والتحصيل 18 : 103 ، دار الغرب الإسلامي .