السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

51

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وقطع القلفة أيضاً يحصل بذلك ، والأصل براءة الذمّة عمّا هو أزيد من ذلك ، وهو مختار بعض الإماميّة « 1 » ، ولعلّه المراد من قول بعض الشافعيّة : يكفي قطع شيءٍ من القلفة وإن قلّ ، بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها « 2 » . 2 - في النساء : موضع خفض النساء فهو الجلدة المستعلية ، والتي هي كعرف الديك بين الشفرتين في أعلى الفرج فوق مخرج البول ، وفوق مدخل الذكر ، وتلك الجلدة إذا قطعت يبقى أصلها كالنواة ترى وتشاهد إذا هزلت المرأة ، ويسترها اللحم إذا سمنت وهذا باتفاق الفقهاء « 3 » . كما اتّفقوا على أنّ السنّة في ختان النساء أن لا تقطع الجلدة كلّها بل جزءٌ منها « 4 » . واستدلّوا له بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « لمّا هاجرت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها : امّ حبيب ، وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلمّا رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها : يا امّ حبيب ، العمل الذي كان في يدك ، هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم ، يا رسول الله ، إلّا أن يكون حراماً فتنهاني عنه ، قال بل حلال ، فأدني منّي حتّى اعلّمك ، قالت : فدنوت منه ، فقال : يا امّ حبيب ، إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي وأشمي ، فإنّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج . . . » « 5 » . رابعاً - وقت الختان : ذهب أكثر الفقهاء إلى استحباب الخِتان قبل البلوغ ، ثمّ اختلفوا في تحديد زمانه على عدّة آراء : أ - اليوم السابع من الولادة ، وإليه ذهب الإماميّة « 6 » ، وهو الصحيح والمفتى به عند

--> ( 1 ) جامع الشتات 4 : 611 - 612 . ( 2 ) المجموع 1 : 302 . روضة الطالبين 7 : 387 . ( 3 ) المهذّب البارع 1 : 147 . جواهر الكلام 3 : 28 ، 41 : 672 . المجموع 1 : 302 ، 2 : 130 . البحر الرائق 1 : 109 ، دار الكتب العلمية 1418 ه - . حاشية ابن عابدين 1 : 180 . الإنصاف 1 : 125 . حاشية الخرشي 3 : 48 . عون المعبود 14 : 123 ، دار الكتب العلمية 1415 ه - . تحفة الأحوذي 8 : 28 ، دار الكتب العلمية ، 1410 ه - . ( 4 ) جواهر الكلام 31 : 263 . فقه الصادق 22 : 285 . تحفة الأحوذي 8 : 28 . الإنصاف 1 : 125 . كشّاف القناع 1 : 93 . المجموع 1 : 302 . مغني المحتاج 4 : 202 . روضة الطالبين 7 : 387 ، دار الكتب العلمية . ( 5 ) وسائل الشيعة 17 : 129 - 130 ، ب 18 ممّا يكتسب به ، ح 1 . وانظر : سنن أبي داود 2 : 533 ، دار الفكر 1410 ه - . السنن الكبرى 8 : 224 ، دار الفكر . ( 6 ) السرائر 2 : 647 . نهاية المرام 1 : 453 . رياض