السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

514

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الزوج « 1 » . وفصّل السيّد الخوئي بين ما إذا كان للزوجة مال يفي بسائر المؤن لتجهيزها فمؤنة غير الكفن عليها ، بين ما لم تكن لها مال يفي بذلك فلا يبعد الحكم بوجوب سائر مؤن التجهيز - ومنها مؤنة الدفن - على الزوج ؛ استناداً لبعض الأخبار « 2 » التي مفادها أنّ الزوجة والامّ والأب والابن عيال الرجل ويلازمونه ومعونتهم على ذمّته « 3 » . فإن لم يكن للميّت مال ، فمؤنة الدفن من بيت المال إن كان ، ولا يجب البذل على أحد من المسلمين « 4 » . وكذلك ذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ نفقات التجهيز تكون من تركة الميّت إن ترك مالًا ، فإن لم يكن له مال وجب تجهيزه على من تجب عليه نفقته في حال حياته ، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء ، وجب في بيت المال إن وجد ، فإن تعذّر فتجهيزه على المسلمين فرض كفاية . وفي وجوب تجهيز الزوج لزوجته المتوفّاة خلاف « 5 » . 10 - أخذ الأُجرة على الدَّفْن : صرّح فقهاء الإماميّة : بأنّ ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى ، وتكفينهم ودفنهم يحرم أخذ الأجرة عليه ؛ لأنّه فرض كفاية أوجبه الله تعالى على أهل الإسلام « 6 » . وذكر بعض فقهاء الإماميّة المعاصرين : أنّ المُحرَّم هو أخذ الأجرة على أصل الدَّفْن ، وأمّا فيما يلحق بالدَّفْن كأن يختار ولي الميّت بعض الأمور الزائدة على الدَّفْن ، فهذا لا مانع من أخذ الأجرة عليه « 7 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفيّة ،

--> ( 1 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 374 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 240 - 241 ، ب 13 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 396 - 397 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 307 . ( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 308 ، 309 . المجموع 5 : 188 ، 189 . المغني 2 : 521 . مواهب الجليل 8 : 579 . ( 6 ) المقنعة : 588 . النهاية : 365 . السرائر 2 : 217 . ( 7 ) الفتاوى الواضحة : 280 . مستند تحرير الوسيلة ( مصطفى الخميني ) 1 : 441 . تحرير الوسيلة 1 : 459 ، م 18 .