السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

508

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

مستقبل القبلة حال الأخذ . ولا يرى المالكيّة بأساً في أن يدخل الميّت من أي جهة كانت إلّا أنّ تنزيله من جهة القبلة يكون أولى « 1 » . ويرى الشافعيّة ، والحنابلة أنّه يستحبّ السلّ بوضع الميّت آخر القبر ، ثمّ يسل من قبل رأسه منحدراً . واستدلّ بما ورد أنّ النبي صلى الله عليه وآله سُلّ من قبل رأسه سلّاً « 2 » . وقال أحمد : بعدم البأس بالجميع « 3 » . ب - آداب النزول إلى القبر ومن ينزل : 1 - يستحبّ لمن يتولّى إنزال الميّت أن يكون كاشفاً عن رأسه حافياً « 4 » ؛ لأنّه موضع اتّعاض وخشوع « 5 » ، وحملت الأخبار الناهية عن الدخول بالنعل على الكراهة « 6 » ، وقد نفى البعض البأس عن الخفّ « 7 » ، ويكره أن يتولّى تنزيل الميّت أقاربه « 8 » ، ويستحبّ أن يكون أجنبياً « 9 » ، وقد يظهر من بعض الأخبار « 10 » نفي البأس عن دفن الولد أباه « 11 » دون العكس « 12 » ، والمرأة لا ينزل معها إلّا زوجها ، أو رحم لها « 13 » . 2 - استحباب تغطية قبر المرأة عند إنزالها فيه ، وقد وردت أخبار « 14 » في استحباب التغطية لكلّ من الرجل والمرأة استفاد منها البعض الاستحباب في كليهما ، بينما ذهب بعض آخر إلى كراهة التغطية في الرجل ، وقال بعض : هو يستحب لكليهما إلّا أنّه في المرأة آكد ؛ لاحتمال ظهور ما ينبغي ستره منها عند

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 318 . حاشية ابن عابدين 1 : 600 . المغني 2 : 496 . القوانين الفقهية : 94 . ( 2 ) سنن البيهقي 4 : 54 ، ط دائرةالمعارف العثمانية . ( 3 ) روضة الطالبين 2 : 133 كشّاف القناع 2 : 131 . المغني 2 : 496 ، 497 . ( 4 ) المعتبر 1 : 296 . ذكرى الشيعة 2 : 16 . مدارك الأحكام 2 : 131 . مجمع الفائدة 2 : 481 . مفتاح الكرامة 4 : 234 . ( 5 ) جواهر الكلام 4 : 284 . ( 6 ) جواهر الكلام 4 : 284 - 285 . ( 7 ) حكاه عن ابن الجنيد العلامة في مختلف الشيعة 2 : 318 . ( 8 ) المبسوط 1 : 187 . الوسيلة : 69 . المعتبر 1 : 297 . تذكرة الفقهاء 2 : 93 . ( 9 ) قواعد الأحكام 1 : 233 . الدروس الشرعية 1 : 115 - 116 . مفاتيح الشرائع 2 : 171 . ( 10 ) انظر : وسائل الشيعة 3 : 185 ، ب 25 من الدَّفْن . ( 11 ) جواهر الكلام 4 : 286 . ( 12 ) الجامع للشرائع : 55 . ( 13 ) النهاية : 37 . المهذّب 1 : 65 . منتهى المطلب 7 : 375 . جامع المدارك 1 : 152 . ( 14 ) وسائل الشيعة 3 : 218 ، ب 50 من الدفن ، ح 1 .