السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
504
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
من قال بدفنها في طرف مقابر المسلمين ، وحُكي عن الشافعي : أنّها تدفع إلى أهل دينها ليتولّوا غسلها ودفنها « 1 » . ز - دفن الشهيد : ذكر فقهاء المسلمين : أنّ الشهداء يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلون إلى مكان آخر « 2 » . واستدلّ لذلك بما ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنّه قال : « زمِّلوهم بدمائهم - وفي رواية - في ثيابهم » « 3 » ، و « ادفنوا القتلى في مصارعهم » « 4 » . ( انظر : شهيد ) ح - الدَّفْن في القبر المندرس : لا إشكال في جواز تخريب القبور البالية ليدفن فيها ميّت جديد مع عدم تحقّق الهتك للأوّل ؛ لكونها إمّا موقوفة لذلك أو هي لمالكها « 5 » ، واحتاط بعض في ذلك مع عدم الحاجة « 6 » . وأجاز جمهور فقهاء المذاهب الدَّفْن في القبر الذي دفن فيه مسلم وصار تراباً وبُلي بدنه مع عدم بقاء شيء من عظامه ، وذكر بعض الحنفيّة كراهة ذلك ، ويجوز نبش قبور المشركين والدَّفْن فيها « 7 » . ط - دفن ميّتين في قبر واحد : ذكر بعض فقهاء الإماميّة ، كراهة دفن ميّتين في قبر واحد اختياراً ابتداءً « 8 » . واستدلّ لذلك بالإضافة إلى الخبر الوارد : « لا يدفن في قبر واحد اثنان » « 9 » ؛ لاحتمال تأذّي أحدهما بالآخر ، أو افتضاحه عنده « 10 » . أمّا لو أريد حفر قبر فيه ميّت - مع
--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 577 . روضة الطالبين 2 : 135 . المغني 2 : 563 . كشاف القناع 2 : 170 . فتح العزيز 5 : 218 . المبسوط ( السرخسي ) 2 : 55 . ( 2 ) ذكرى الشيعة 2 : 11 . مجمع الفائدة 2 : 502 . الحدائق الناضرة 4 : 151 . جواهر الكلام 4 : 348 . بدائع الصنائع 1 : 344 . جواهر الإكليل 1 : 111 . روضة الطالبين 2 : 120 ، 131 . المغني 2 : 509 ، 531 . ( 3 ) مسند أحمد 5 : 431 . السنن الكبرى 4 : 11 . ( 4 ) سنن النسائي 4 : 79 . كنز العمال 4 : 428 ، ح 11251 . ( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 258 - 259 . ( 6 ) روض الجنان 2 : 849 . جواهر الكلام 4 : 339 . ( 7 ) حاشسية ابن عابدين 1 : 199 . حاشية الدسوقي 1 : 428 . مغني المحتاج 1 : 362 . الجمل 2 : 201 . أسنى المطالب 1 : 231 . كشاف القناع 2 : 144 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 326 . ( 8 ) النهاية : 44 . الوسيلة : 69 . المعتبر 1 : 306 . البيان : 31 . جامع المقاصد 1 : 450 . مدارك الأحكام 2 : 151 . جواهر الكلام 4 : 341 . ( 9 ) نقله الشيخ الطوسي مرسلًا في المبسوط 1 : 155 . ( 10 ) جواهر الكلام 4 : 341 .