السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
452
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ومن فروع هذا الشرط أيضاً أن يكون متعلّق الدعوى ( في الجناية ) شخصاً معيناً أو أشخاصاً معينين ، وأن يكون ممّن يصحّ منه مباشرة الجناية ، فلا تسمع الدعوى على جماعة يتعذّر اجتماعهم على القتل كأهل البلد ، أو على غائب لايتصوّر منه مباشرة الجناية ، ولو قال : قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرفه بعينه ، سمعت منه الدعوى ؛ لتضرره بالمنع وعدم تضررهم باليمين « 1 » . ب - عدم سقوط الدعوى سابقاً بحلف المنكر : إذا طلب المدّعي من المنُكر أن يحلف ، فحلف سقطت الدعوى في الدنيا ، فلو عاود المدّعي المطالبة أثم ، ولم تسمع دعواه مع عدم البيّنة ، بلا خلاف فيه « 2 » ، وذلك لما روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال : « إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقه ، فاستحلفه ، فحلف أنّ لا حقّ له قِبَله ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ، فلا دعوى له ، قلت له » : وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : « نعم ، وإن أقام بعدما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه » « 3 » . وذهب بعض الإماميّة إلى قبول البيّنة وسماع الدعوى مطلقاً ، وهو قول عامّة فقهاء المذاهب « 4 » . واستدلّ له بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله : « البيّنة العادلة أحقّ من اليمين الفاجرة » « 5 » وفصّل بعض الإماميّة ؛ فأجاز سماعها مع عدم علمه بالبيّنة وقت تحليفه أو نسيانها « 6 » . ج - - اعتبار الجزم في صيغة الدعوى : لا خلاف بين جمهور الفقهاء ( الإماميّة ، وسائر المذاهب ) في اعتبار أن يَرد المدّعي دعواه بصيغة الجزم ، فلو قال : « أظنّ ، أو
--> الفقهية الكويتيّة 309 : 20 . ( 1 ) تحرير الأحكام 5 : 466 . ( 2 ) الخلاف 6 : 293 - 294 ، م 40 . السرائر 2 : 159 . شرائع الإسلام 4 : 84 . تحرير الأحكام 5 : 144 . الدروس الشرعية 2 : 88 . الروضة البهية 3 : 85 . رياض المسائل 13 : 96 . جواهر الكلام 40 : 171 - 172 . العروة الوثقى 6 : 499 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 244 - 245 ، ب 9 من كيفية الحكم ، ح 1 . ( 4 ) انظر : المبسوط ( الطوسي ) 8 : 158 . مغني المحتاج 4 : 477 . الدر المختار 6 : 101 ، ط دار الفكر . المغني 12 : 110 . المبسوط ( السرخسي ) 16 : 119 . أسهل المدارك 3 : 242 . ( 5 ) صحيح البخاري 3 : 162 ، طبع دار الفكر ، 1401 ه - . ( 6 ) المبسوط 8 : 210 . الكافي في الفقه : 447 وانظر : مختلف الشيعة 8 : 414 .