السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

439

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

حقّ من لم تبلغه الدعوة « 1 » ، ولم يعرف بعثة الرسول صلى الله عليه وآله « 2 » ؛ لقوله صلى الله عليه وآله : « . . . يا علي ، لا تقاتلنَّ أحداً حتى تدعوه . . . » « 3 » ، والظاهر الاكتفاء ببلوغ الدعوة إلى رئيسهم عن طريق المشافهة ، أو المراسلة ، أو المكاتبة ، والأولى اعتبار بلوغها إلى كلّ مقاتل منهم « 4 » . وقال مالك « 5 » : يجب تقديمها مطلقاً سواءً بلغت الدعوة العدو أم لا ؛ لقوله تعالى : ( سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ) « 6 » . وخالفه الحنابلة « 7 » حيث قالوا : لا تجب مطلقاً ؛ لما روي عن عبد الرحمن بن عوف « أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله : أغار على بني المصطلق وهم غارّون ( أي : غافلون ) وأنعامهم تسقي على الماء ، فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم » « 8 » . 6 - سقوط الدعوة في حقّ من عرفها : صرّح بعض فقهاء الإماميّة بسقوط الدعوة في حقّ مَن عرفها ؛ للأصل « 9 » وظهور الإجماع ، مع أنّ نتيجة الدعوة - وهي إتمام الحجّة - حاصلة له ، وما حكاه غير واحد من أنّ النبي صلى الله عليه وآله غزا بني المصطلق وهم آمنون ، وإبلهم تسقي على الماء واستأصلهم « 10 » . نعم ، هي مستحبّة تأكيداً لإتمام الحجّة ، ولجواز حدوث الرغبة في الإسلام ، وبه قال بعض الإماميّة « 11 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب « 12 » : إلى استحباب الدعوة في حالة انتشار الإسلام وظهوره كلّ الظهور ، وتعريف الناس لماذا يُدعون وعلى ماذا يقاتلون ، تأكيداً للإعلام والإنذار . المقام الثاني : الدعوة إلى الطعام : صرّح فقهاء الإماميّة « 13 » بأنّ الدعوة إلى الطعام تشمل الطعام المتّخذ عند

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 13 . المهذّب 1 : 305 . السرائر 2 : 12 - 13 . شرائع الإسلام 1 : 311 . تحرير الأحكام 27 : 13 . رياض المسائل 7 : 493 . جواهر الكلام 21 : 51 - 52 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 9 : 44 . ( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 42 - 43 . ب 10 من جهاد العدو ، ح 1 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 21 : 53 . ( 5 ) الذخيرة 3 : 402 . ( 6 ) الفتح : 16 . ( 7 ) المغني 10 : 380 . ( 8 ) نيل الأوطار 7 : 132 . جامع الأصول 3 : 204 . ( 9 ) جواهر الكلام 21 : 53 . ( 10 ) مهذّب الأحكام 15 : 115 . ( 11 ) جواهر الكلام 21 : 53 - 54 . ( 12 ) الفقه الإسلامي وأدلّته 6 : 419 - 420 . ( 13 ) مسالك الأفهام 7 : 25 . معجم فقه الجواهر 6 : 441 .